منتدي خلاصة تجاربي
منتدي الغلابة يرحب بك
وندعوك للتسجيل معنا
منتدي خلاصة تجاربي
منتدي الغلابة يرحب بك
وندعوك للتسجيل معنا
منتدي خلاصة تجاربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي خلاصة تجاربي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ساعات العمل الإضافية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور احمد
Admin



عدد المساهمات : 8263
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 01/06/2012
العمر : 31
الموقع : منتدي خلاصة تجاربي

ساعات العمل الإضافية Empty
مُساهمةموضوع: ساعات العمل الإضافية   ساعات العمل الإضافية I_icon_minitimeالسبت يونيو 23, 2012 10:39 am

ساعات العمل الإضافية (بالإنجليزية: Overtime) هي الساعات الزائدة على الساعات القانونية التي يحددها القانون عقد عمل , يطلبه رب العمل في أحوال محددة على سبيل الحصر ,ويشترط في جميع الاحوال أن لا تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم , معظم الدول لديها قوانين العمل تهدف إلى ثني أو منع أرباب العمل من إجبار موظفيها على العمل لساعات طويلة للغاية , قد تأخذ هذه القوانين في الحسبان اعتبارات أخرى مثل الإنسانية، والحفاظ على صحة العامل، بحيث يمكن أن يستمر في إنتاجة ، أو زيادة المستوى العام للعمل في الاقتصاد. و أحد مناهج التنظيم العمل الإضافي هو إلزم أصحاب العمل بدفع أجور للعمال في معدل أعلى للساعة العمل الإضافي , يمكن للشركات أن تختار دفع رواتب الموظفين أعلى دفع العمل الإضافي حتى لو لم تكن مضطرة إلى القيام بذلك بموجب القانون، قوانين العمل الإضافي والمواقف تجاه ساعات العمل الإضافي تختلف اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر، ومختلفة بين القطاعات الاقتصادية.
البلدان
المملكلة العربية السعودية

معايير و ضوابط ساعات العمل الاضافي طبقا للائحة نظام العمل السعودي هو كل عمل يكلف به العامل بعد ساعات الدوام العادية أو في أيام الأعياد والعطلات المنصوص عليها في مادة (148) لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع لسائر شهور السنة عدا شهر رمضان فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة للصلاة والراحة والطعام , ووفقا للمادة (149) يتم تكليف العامل بالعمل الإضافي بناء على أمر كتابي تصدره الجهة المسئولة في المنشأة يبين فيه عدد الساعات الإضافية التي يعملها العامل المكلف وعدد الأيام اللازمة لذلك وفق ما نصَّت عليه المادة (106) من نظام العمل وتسلم للعامل صورة خطية من التكليف الكتابي مصدقة بختم المنشأة . بموجب المادة (151) تدفع المنشأة للعامل عن ساعات العمل الإضافية أجراً أجراً إضافياً يوازي أجره العادي مضافاً إليه (50%) خمسين بالمائة فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو أيام الأعياد أو العطلات الرسمية كان على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل العادية أو الإضافية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://a5olast-tgarbk-jajaja.forumegypt.net
 
ساعات العمل الإضافية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قوانين العمل تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل
» القطعية والظنية من الأمور النسبية الإضافية
» في قرية مصرية 5 قتلي في 8 ساعات
» يأكل النار 4 ساعات يوميا
» ساعات النوم المحتاجة حسب العمر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي خلاصة تجاربي :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: منتدي العلوم والابحاث العلمية :: قسم القانون-
انتقل الى: