منتدي خلاصة تجاربي
منتدي الغلابة يرحب بك
وندعوك للتسجيل معنا
منتدي خلاصة تجاربي
منتدي الغلابة يرحب بك
وندعوك للتسجيل معنا
منتدي خلاصة تجاربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي خلاصة تجاربي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور احمد
Admin



عدد المساهمات : 8263
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 01/06/2012
العمر : 31
الموقع : منتدي خلاصة تجاربي

الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري Empty
مُساهمةموضوع: الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري   الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري I_icon_minitimeالسبت يونيو 23, 2012 10:12 pm

الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛[1][2][3] إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة».[4] لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛[1][2][3] وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".[5]

تعتبر جريمة الإجهاض من الجرائم كثيرة الحدوث في الحياة العملية، ومع ذلك فإنه قليلاً ما تصدر في مواجهتها أحكام بالإدانة في مصر؛[1][2] وذلك لاعتماد الجريمة في وقوعها على عنصر الخفاء فلا يبلّغ عنها، وإنما تكتشف بمحض الصدفة، خصوصًا إذا ما أدى الإجهاض إلى وفاة الحامل. وحتى إذا اكتشفت فإنه من الصعب إثباتها. كما أن قلة أحكام الإدانة قد يكون سببها تفهّم القاضي للظروف الاجتماعية أو الاقتصادية التي قد تدعو بعض الأمهات إلى اللجوء للإجهاض. الأمر الذي يدفع القاضي إلى محاولة تلمّس أسباب البراءة أو حتى امتناع المسؤولية

تعتبر الجريمة من الجرائم المادية لا الشكلية بالنسبة للقانون المصري؛لأن الضرر الناتج عنها يصيب كائنًا حيًا، حتى وإن كان جنينًا لم يخرج بعد إلى نور الحياة. ولكن إذا تم قتل جنين كان قد انفصل عن الرحم وأخذ طريقه في الخروج، اعتبرت الواقعة جريمة قتل لا جريمة إجهاض.[6] فالحدث المجرّد الذي تتكون به الجريمة هو القضاء على جنين داخل الرحم، أو القضاء عليه بفصله من الرحم قبل الأوان الطبيعي للولادة.[7] ولا يعاقب القانون المصري على الشروع في الإجهاض بالرغم من أنه متصور الحدوث،[7] كما أن الاشتراك في الإجهاض ممكن كذلك بأساليب الاتفاق أو التحريض أو المساعدة التي لا تنصبّ على جسد الحامل، وإلا أعتبر الجاني فاعلاً أصيلاً لا مجرد شريك

أركانه
حتى يمكن القول بوقوع الإجهاض، فإنه لا بد من وجود جنين يقع اعتداء على حقه في الحياة المستقبلية؛ وذلك لوجود حق للجنين في النمو الطبيعي داخل الرحم حتى الموعد الطبيعي لولادته. بالإضافة إلى شرط وجود الحمل، فإنه يشترط توافر ركن مادي وركن معنوي لوقوع جريمة الإجهاض
الركن المفترض: وجود الحمل
الركن المفترض في النشاط الإجرامي هنا هو امرأة، وأن تكون هذه المرأة حاملاً؛[7] وذلك لأن محل الاعتداء في جريمة الإجهاض هو أصلاً حق الجنين في أن يحيا حياته المستقبلية. لذلك يفترض وجود جنين في رحم المرأة يقع عليه فعل الإجهاض،[8][9] سواء بإخراجه حيًا قبل موعد ولادته، وهو ما يفضي في الغالب إلى وفاته، أو بقتله في الرحم، وهو ما يقتضي إخراجه منه حفاظًا على حياة الحامل. على أنه ليس المجني عليه في الجريمة هو المرأة، وإنما هو الحمل الكائن فيها؛[7] لذلك ألحقت هذه الجريمة بجرائم الاعتداء على الحق في الحياة.[10] ولا يعد هذا الحمل إنسانًا؛ لأنه لم يرى نور الحياة بعد، ولكنه ليس - في الوقت ذاته - مجرّد شطر من بطن المرأة أو مجرّد مقدمة لحياة، وإنما هو بمثابة شخص، بدليل نموه الخاص به، وبدليل أن له حركة ونبضًا يظهران ولو بعد نشأته بعض الوقت.[7]

ويبدأ الحمل قانونًا بتلقيح الحيوان المنوي للرجل لبويضة المرأة.[8][9] وتكون هي بداية حياة الجنين التي تنتهي ببداية عملية الولادة. لذلك يتحدد مجال جريمة الإجهاض بالفترة بين الإخصاب وبداية عملية الولادة.[8][9] فلا إجهاض قبل بدء عملية الإخصاب،[ملحوظة 1] ولا إجهاض بعد بداية عملية الولادة، وإنما يبدأ مجال الاعتداء على حياة الإنسان أو سلامة جسمه منذ بداية عملية الولادة. وتبدأ حماية حق الجنين في الحياة بدايةً من لحظة الإخصاب وحتى لحظة بداية الولادة دون اشتراط مرور فترة زمنية محددة على الإخصاب.[8][9] لذلك اعتبر القانون المصري أن إخراج الجنين من الرحم بوسيلة صناعية قبل الموعد الطبيعي للولادة، حتى ولو كان الحمل في ساعاته الأولى، يعد إجهاضًا للجنين. وتطبيقًا لذلك، قضت محكمة النقض المصرية برفض إباحة إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره أربعة أشهر رغم أن الشريعة الإسلامية تبيح ذلك، وأن المادة 60 من قانون العقوبات المصري تبيح ما تبيحه الشريعة، مقررة أن ما ورد عن الشريعة في هذا الخصوص ليس أصلاً ثابتًا في أدلتها المتفق عليها، وإنما هو اجتهاد للفقهاء انقسم حوله الرأي فيما بينهم

وإذا كانت الجريمة تقوم على افتراض وجود الحمل عند ارتكاب فعل الإجهاض، فهذا يعني أنه إذا لم تكن المرأة حاملاً، فلا تقع الجريمة ولو كان الفاعل يعتقد أنه يباشر نشاطه على امرأة حامل وكان قصده من الفعل إسقاط حملها.] ذلك أن المادة 264 من قانون العقوبات تنص صراحةً على أنه لا عقاب على الشروع في الإجهاض، كما أن عدم وجود الحمل يعد من قبيل الاستحالة المطلقة أو القانونية التي تمنع من تحقق الشروع في الجريمة

الركن المادي
عناصر الركن المادي للإجهاض ثلاثة هي: فعل الإجهاض، ونتيجته (خروج الجنين من الرحم)، وعلاقة السببية التي تربط بين فعل الإجهاض ونتيجته.
فعل الإجهاض
هو كل فعل يكون من شأنه إخراج الجنين من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته.[9][14] وقد أشار القانون إلى بعض وسائل الإجهاض على سبيل المثال لا الحصر؛ فذكر الضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء، والأدوية أو الوسائل المؤدية إلى الإجهاض. ويعد استعمال وسيلة لإخراج الجنين قبل الأوان معيارًا قانونيًا للتمييز بين الإجهاض المعاقب عليه قانونًا، وبين الإجهاض الطبيعي الناتج مرض معيّن أو ضعف بدني أو مجهود زائد، وبين الولادة المبتسرة التي تؤدي إلى خروج الجنين قبل موعده الطبيعي بشكل تلقائي دون استعمال أي وسائل خارجي

الوسائل الطبية كالجراحة، أو غير طبية كاستعمال العنف والضرب أو غيره من وسائل الإيذاء البدني.[14]

الوسائل الكيميائية التي تحدث تقلّصات في عضلات الرحم يترتب عليها إخراج الجنين أو قتله داخل الرحم تمهيدًا لإخراجه.[9][14]

الوسائل الميكانيكية التي تتمثل في استخدام آلة أو أداة لإخراج الجنين من الرحم أو قتله.[14][15]

بعض الوسائل التي تتّخذ مظهرًا بريئًا يخفي حقيقة هدفها؛ كتدليك جسد الحبلى، أو أن تمارس رياضة عنيفة كالقفز أو الرقص أو ركوب الخيل، أو ارتداءها ملابس ضيقة تضغط على جسمها على نحو يؤدي إلى إجهاضها.[14][15]

وسائل الإيذاء النفسي أو المعنوي التي تؤدي إلى الإجهاض، طالما كانت النية من استعمالها حدوث ذلك.[14][ملحوظة 2]

امتناع الحامل عن منع الغير من إتيان فعل الإجهاض على جسمها. وقد أشار القانون إلى ذلك بقوله: أو «مكّنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها
خروج الجنين قبل الأوان
خروج الجنين من الرحم قبل الموعد الطبيعي للولادة هو النتيجة التي يجرمها القانون.[16] ويستوي الأمر إذا خرج الجنين ميتًا، أو خرج حيًَا ولكنه غير قابل للحياة، فبدون ذلك لا تتحقق جريمة الإجهاض.[16] ولا يعاقب القانون على الشروع فيه. أما إذا خرج الحمل من الأم، بفعل الإجهاض، وبقى حيًا، فلا تتحقق جريمة الإجهاض؛ وإنما يعد الفعل تعجيلاً للولادة.[15]

وإذا استعملت وسائل لإخراج الحمل قبل أوانه، وأدت إلى وفاة الحامل مع بقاء الحمل في رحمها، فإنه لا تتحقق جريمة الإجهاض؛[16] وإنما تحقق جريمة ضرب أو جرح أو إعطاء مواد ضارة أفضت إلى الموت.[ملحوظة 3] أما إذا خرج الجنين وماتت الأم، تحققت جريمتا الإجهاض والضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة التي أفضت إلى الموت.[16] وفي هذه الحالة يحكم بعقوبة الجريمة الأشدّ.[17]
علاقة السببية

من اللازم أن تتواجد علاقة السببية ما بين استعمال وسائل الإجهاض، أيًا كان نوعها، وبين خروج الجنين من رحم أمه ميتًا أو غير قابل للحياة قبل الموعد الطبيعي لولادته.[18] بمعنى آخر، يجب أن تكون الوسيلة المجهضة هي سبب موت الجنين؛ بألا يكون الإجهاض راجعًا إلى سبب طبيعي غير هذه الوسيلة.[19] وإلا ترتّب على ذلك عدم اكتمال الركن المادي لجريمة الإجهاض، ومن ثمّ عدم قيامها.[18]

وإذا وقع الإجهاض بسبب آخر غير الوسيلة التي استعملها الجاني، بنية إحداث الإجهاض، فإن ذلك يعد مجرّد شروع في الجريمة لا يعاقب عليه القانون المصري.[18][19] ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية -وفقًا للقواعد العامة- في تقرير مدى توافر علاقة السببية بين نشاط المتهم، والنتيجة الإجرامية أو عدم توافرها.[18][19]
الركن المعنوي: القصد الجنائي

الإجهاض في كافة صوره جريمة عمدية[18][19] يتّخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي في انصراف إرادة الجاني إلى الفعل المادي المكوّن للجريمة على النحو الذي حدده القانون.[19] لذلك لا يعد إجهاضًا أي خطأ غير عمدي يؤدي إلى إخراج الجنين قبل موعد ولادته، ولو كان هذا الخطأ جسيمًا؛ وذلك بسبب انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم بالإجهاض، وتقتصر مسؤوليته على الإصابة غير العمدية فحسب.[18] ويتطلب القصد الجنائي في جريمة الإجهاض أن يكون المتهم عالمًا -وقت ارتكاب فعله- بوجود الحمل.[18][19] فإذا أتى فعلاً على امرأة يجهل أنها حامل، وترتب على فعله هذا إجهاضها، انتفى القصد الجنائي لديه.[18] مثال ذلك من يضرب امرأة يجهل أنها حامل في شهرها الأول، قاصدًا إيذائها، فيترتب على الضرب إسقاطها.[18][ملحوظة 4]

ويجب أن يعلم المتهم بخطورة فعله على حياة الجنين، فإن جهل ذلك انتفى قصده الجنائي.[20] مثال ذلك من يحرّض امرأة، يعلم بحملها، على ممارسة رياضة عنيفة، دون أن يكون عالمًا بخطورة هذه الممارسة على حملها، فإنه تنتفي مسؤوليته عن الإجهاض.[20][ملحوظة 5] كما يجب أن تتجه إرادة المتهم إلى إخراج الجنين من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته، وهي النتيجة التي يجرّمها القانون في الإجهاض وعليه، ينتفى القصد الجنائي لدى من يضرب زوجته بنية تأديبها، وهو يعلم بحملها، دون أن تتوافر لديه نية إجهاضها.[20] كذلك ينتفى القصد الجنائي لدى من يدفع الحبلى، فتسقط من مكان مرتفع على الأرض، مما يؤدي إلى إجهاضها دون أن يريد هذه النتيجة (وفي هذه الحالة تعد الواقعة مجرد ضربًا عاديًا).

وتطبيقًا للقاعدة العامة في القانون المصري التي تقضي بأن الباعث على الجريمة لا يدخل في عناصر القصد الجنائي، فإنه لا عبرة بالبواعث الدافعة لارتكاب الإجهاض، إذا ما تحقق القصد الجنائي.[20] أي أنه لا تؤثر نوعية الدافع -على الإجهاض- في العقوبة؛[ملحوظة 6] سواء تمّ الإجهاض بدافع الانتقام، أو بدافع حماية الشرف والاعتبار (كأن يكون الحمل ثمرة علاقة جنسية غير مشروعة؛ كزنا أو اغتصاب)، أو بدافع التخلص من أعباء اقتصادية يضيفها الحمل إلى الأسرة وهي غير قادرة على تحملها، أو بدافع من حمل يخشى أن يفضي إلى ميلاد طفل مشوه أو مصاب بمرض خطير، أو إلى إرهاق الأم في غير الأحوال التي قد يقررها القانون


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://a5olast-tgarbk-jajaja.forumegypt.net
 
الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون المشترك ، ويسمى أيضاً القانون الأنجلو-ساكسوني وأحياناً القانون العام
» الإعدام في القانون المصري
» الدفاع الشرعي في القانون المصري
» مباشرة الأعمال الطبية في القانون المصري
» مباشرة الأعمال الطبية في القانون المصري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي خلاصة تجاربي :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: منتدي العلوم والابحاث العلمية :: قسم القانون-
انتقل الى: