منتدي خلاصة تجاربي
منتدي الغلابة يرحب بك
وندعوك للتسجيل معنا
منتدي خلاصة تجاربي
منتدي الغلابة يرحب بك
وندعوك للتسجيل معنا
منتدي خلاصة تجاربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي خلاصة تجاربي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دستور 1971 في مصر هو أول دستور دائم بعد ثورة 1952

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور احمد
Admin



عدد المساهمات : 8263
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 01/06/2012
العمر : 31
الموقع : منتدي خلاصة تجاربي

دستور 1971 في مصر هو أول دستور دائم بعد ثورة 1952 Empty
مُساهمةموضوع: دستور 1971 في مصر هو أول دستور دائم بعد ثورة 1952   دستور 1971 في مصر هو أول دستور دائم بعد ثورة 1952 I_icon_minitimeالأحد يونيو 24, 2012 9:44 am

دستور 1971 في مصر هو أول دستور دائم بعد ثورة 1952. تم إقراره في عهد الرئيس محمد أنور السادات بعد استفتاء شعبي في 11 سبتمبر 1971 إلي أن تم تعطيله من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 13 فبراير 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير 2011

خلفية

بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970، تولى السلطة مؤقتاً نائبه السيد محمد أنور السادات إلي أن تم ترشيحه بواسطة مجلس الأمة لرئاسة الجمهورية وقد تمت الموافقة علي رئاسته للجمهورية في الاستفتاء الشعبي الذي أجري في منتصف أكتوبر 1970. وفي 20 مايو 1971 طلب الرئيس السادات من مجلس الشعب وضع مشروع دستور جديد فقرر المجلس بجلسته المنعقدة في نفس اليوم تشكيل لجنة تحضيرية من خمسين عضوا من اعضائه ومن أهل الرأى والخبرة ورجال الدين. وفي جلسته المنعقدة في 25 مايو 1971، تقدم لعضوية اللجنة التحضيرية ثمانون من اعضاء المجلس، فقرر المجلس ان يرفع عدد الاعضاء من 50 إلي 80 عضوا واعتبر جميع المتقدمين أعضاء في اللجنة.

وقسمت اللجنة التحضرية إلي لجان اربع وهي :

اللجنة الأولى: واختصت بدراسة المقومات الأساسية للمجتمع والحريات والأخلاق.
اللجنة الثانية : واختصت بدراسة نظام الإدارة الحكم.
اللجنة الثالثة : واختصت بدراسة نظام الإدارة المحلية والقوانين الأساسية.
اللجنة الرابعة : واختصت بتلقي مقترحات الجماهير وتلخيصها وتوزيعها في اللجان السابقة تبعا لاختصاصها.

وباشرت هذه اللجان عملها، حتي انتهت اللجنة التحضيرية إلي تقديم تقريرها عن المبادئ الأساسية لمشروع الدستور إلي مجلس الشعب، ووافق المجلس علي المشروع، والذي عرض مع وثيقة إعلانه علي الشعب للاستفتاء عليه في 11 سبتمبر 1971، عملا بأحكام المادة 193 من الدستور.
التعديلات

و قد استمر العمل بهذا الدستور حوالي أربعين عاماً منذ إقراره في سبتمبر 1971 وحتى تم تعطيله من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 13 فبراير 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير 2011. ومر هذا الدستور بثلاثة تعديلات في أعوام 1980 و 2005 و 2007، هي:

التعديلات في 22 مايو 1980:
التعديل الذي سمح بتجديد مدة الرئاسة لأكثر من مدة تالية
التعديل الدستوري المنشئ لمجلس الشورى
التعديل الدستوري الذي جعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
التعديل في 25 مايو 2005:
التعديل الدستوري الخاص بتحويل نظام شغل منصب الرئاسة من الاستفتاء إلى الانتخاب وشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
التعديلات في 26 مارس 2007:
التعديل الدستوري الخاص بشكل النظام الاقتصادي للدولة وتخفيف شروط الترشح للرئاسة.
التعديل الدستوري الخاص بأفكار المواطنة وحقوق المواطن

تعديلات 22 مايو 1980

في يوليو عام 1979 تقدم أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب بثلاث طلبات متضمنةً مقترحات لتعديل الدستور استناداً لنص المادة (189)، وتضمنت هذه المقترحات تعديل بعض المواد، وإضافة مواد جديدة.
أوكل مجلس الشعب إلى لجنة خاصة مشكلة من رئيس المجلس، و17 عضواً من أعضائه مهمة النظر في هذه الطلبات، وأنهت هذه اللجنة عملها، وعرضت تقريرها على المجلس الذي أقر التعديلات.
عُرضت هذه التعديلات الدستورية على الشعب المصري للاستفتاء عليها في يوم 22 مايو 1980، وتمت الموافقة عليها بأغلبية بلغت 98.86%.

المواد التي خضعت للتعديل هي المادة 1 - المادة 2 - المادة 4 - المادة 5 - المادة 77 وتم إضافة باب جديد هو الباب السابع الذي تضمن أحكاماً جديدة تخص إنشاء مجلس الشورى وسلطة الصحافة.
تعديلات 25 مايو 2005

تصاعدت حدة الأصوات المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية مع بداية عام 2005، وتراوحت مطالبها ما بين إدخال تعديلات على البنية الدستورية والتشريعية للحياة السياسية في مصر، ومعارضة التجديد للرئيس السابق حسنى مبارك لفترة رئاسية خامسة، ومواجهة احتمالات توريث السلطة لابنه جمال، أمين السياسات والأمين العام المساعد بالحزب الوطني الديمقراطى الذي كان مسيطراً على الحكم.
في فبراير 2005 أعلن الرئيس السابق عن مبادرة لتعديل المادة (76) من الدستور، بحيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من جميع أفراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب، بدلاً من اختيار رئيس الجمهورية بطريق الاستفتاء، بعد ترشيح مجلس الشعب لشخص واحد للرئاسة.
ووفقاً للمادة لنص المادة (189) تقدم بطلب إلى مجلس الشعب بشان التعديل المذكور، وبإضافة مادة جديدة برقم (192) مكرراً.
أقر مجلس الشعب في 10 مايو 2005 تعديل المادة 76 من الدستور بعد موافقة 405 من الأعضاء على هذا التعديل.
طُرحت المادة بشكلها الجديد للاستفتاء الشعبي في 25 مايو 2005، وجاءت الموافقة عليها بنسبة تقريبية بلغت 83% من إجمالى نسبة المشاركين في الاستفتاء.
ارتباطاً بالمادة (76) من الدستور، فقد تم إضافة مادة جديدة هي المادة 192 مكرراً، والتي تم فيها تغيير مسمى الاستفتاء إلى الانتخاب في كل المواد التي ترتبط باختيار رئيس الجمهورية.
الشروط التعجيزية التي تضمنتها المادة (76) في صيغتها النهائية التي وافق عليها مجلس الشعب دفعت العديد من الأحزاب السياسية وبعض الحركات السياسية المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبي والدعوة إلى ذلك، وأيضاً مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر 2005 تطبيقاً للتعديل المذكور، وتنافس فيها تسعة من مرشحى الأحزاب السياسية مع الرئيس السابق الذي حصل على 88.5% من نسبة الأصوات.

المواد التي خضعت للتعديل هي المادة 76 والمادة 192.
تعديلات 26 مارس 2007

في ديسمبر عام 2006 بعث الرئيس السابق حسنى مبارك برسالة جديدة للبرلمان طلب فيها تعديل 34 مادةً من مواد الدستور، وهو ما يقترب من سدس النصوص الدستورية التي يحتويها دستور عام 1971.
وافق مجلس الشورى في 13 مارس 2007، ومجلس الشعب في 19 مارس 2007 بالأغلبية على التعديلات الدستورية المطروحة.
وفى 26 مارس 2007، أُجرى الاستفتاء على هذه التعديلات للمواد الـ 34، ووافق عليها الشعب بنسبة بلغت 75.9%.
أبرز ما تضمنته هذه التعديلات تمثل في الآتى:
إلغاء كل ما يخص الاشتراكية والسلوك الاشتراكى وتحالف قوى الشعب العاملة، وما شابه ذلك.
النص على مبدأ المواطنة واعتبارها الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم (المادة 1).
حظر أى نشاط سياسى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل (المادة 5).
إنشاء لجنة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات- تكون لها صلاحيات مطلقة (المادة 88).
إحلال مادة مكافحة الإرهاب محل مادة المدعى العام الاشتراكى (المادة 179).
التخفيف (غير المؤثر) من شروط مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية (المادة 76).
تقنين حماية البيئة واعتبارها واجب وطني (الماددة 59).

المواد المعدلة هي: المادة 1 - المادة 4 - المادة 5 - المادة 12 - المادة 24 - المادة 30 – المادة 33 - المادة 37 - المادة 56 - المادة 59 - المادة 62 - المادة 73‏ - المادة 74 - المادة 76 - المادة 78 - المادة 82 - المادة 84 - المادة 85 - المادة 88 - المادة 94 - المادة 115 - المادة 118- المادة 127- المادة 133- مادة 136- مادة 138- المادة 141- المادة 161 - المادة 173- المادة 179 - المادة 180- المادة 194 - المادة 195- المادة 205
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://a5olast-tgarbk-jajaja.forumegypt.net
 
دستور 1971 في مصر هو أول دستور دائم بعد ثورة 1952
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دستور مصر الصادر في عهد الخديوي توفيق ليحل محل دستور سنة 1879
» الأسبـاب التي تجعل الانسان دائم النسيان
» تاريخ دستور مصر
» ثورة 25 يناير ملف خاص
» ثورة شعبية قادمة !

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي خلاصة تجاربي :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: منتدي العلوم والابحاث العلمية :: قسم القانون-
انتقل الى: