يمكن القول ان القانون الدولي الإنساني يهدف إلى حماية رعايا العدو (المدنيين والجرحى والغرقى واسرى الحرب)أثناء الحروب.
تعريف القانون الدولي الانساني
يمكن تعريف القانون الدولي الإنساني بانه (القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو اعراف والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن المنازعات المسلحة الدولية اوغير الدولية والتي تحد-لاعتبارات إنسانية- من حق اطراف النزاع من اللجؤ إلى ما يختارونه من اساليب أو وسائل للقتال وتحمي الاشخاص والممتلكات التي تصاب بسبب النزاع).[1]
نشاءت القانون الدولي الانساني
وبالنسبة لنشأت القانون الدولي الإنساني، فنجد ان قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية ضحايا الحرب، نشأت أصلا بعرف دولي وبعد ذلك اتفاقيات ومعاهدات ويمكن اجمالها بالاتي:
1.اتفاقيات لاهاي لعام 1907.
2. اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949، بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان.
3. اتفاقية جنيف الثانية لعام 1949 بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار.
4. اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن أسرى الحرب.
5. اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.
6. البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية.
7. البروتوكول الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية.
18. اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن حظر أو تقييد بعض الأسلحة التقليدية.
والأشخاص المحميون بموجب نصوص القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة هم:
الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان.
الغرقى والجرحى والمرضى من القوات المسلحة في البحار.
أسرى الحرب.
المدنيون.
الامم المتحدة والقانون الدولي الانساني
يمكن القول ان العلاقة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لم تحظ بالاهتمام الواجب إلا عندما انعقد المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقدته الامم المتحدة في طهران عام(1968) والذي ربط رسمياً بين هذين الفرعين من القانون، ففي القرار (23) الصادر في(12/ايار/1968) بعنوان (احترام حقوق الإنسان في المنازعات المسلحة) حث المؤتمر على تطبيق الاتفاقيات القائمة على نحو أفضل في المنازعات المسلحة وعلى ابرام المزيد من الاتفاقيات، وقد أدى هذا القرار إلى بداية نشاط في الأمم المتحدة بشأن القانون الدولي الإنساني، وكانت الدفعة التي تحققت في طهران هي التي قادت إلى النظر بايجابية في تطوير اتفاقيات جنيف. كما ويمكن الإشارة أيضا إلى الجهود التي بذلت والتي نتجت عنها اتفاقية حظر استعمال الالغام المضادة للافراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها وتدميرها(معاهدة اوتاوا)
، كرد فعل دولي على المعاناة التي تسببها هذه الالغام على نطاق واسع، وتستند الاتفاقية إلى قواعد القانون الدولي الإنساني العرفية التي تطبق على جميع الدول وتحظر استعمال الأسلحة التي لا تميز بسبب طبيعتها بين المدنيين والمقاتلين أو التي تسبب معاناة لا مبرر لها أو اصابة مفرطة، وعرضت الاتفاقية للتوقيع في اوتاوا يومي 13/14/ديسمبر عام 1997.