"تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق
والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين."
النص جيد ومقبول وان كنت اري ان قول المشرع (محروم في بلاده من الحقوق والحريات
التي كفلها هذا الدستور) فيه تضييق في غير محله، لان اللاجئ الانجليزي مثلا او
الفرنسي يتمتع في بلاده بأكثر مما نتمتع حاليا ... وأمور الالتجاء السياسي اوسع من
الحقوق والحريات.
كمثال على ذلك (جوليان اسانج) مؤسس شبكة ويكيليكس، وهو مثال سيبدو باديا للأعين ...
فالرجل الأسترالى المعتقل في بريطانيا لا يزعم احد ان حقوقه وحريته غير مكفولة،
ولكن عملية اعتقاله تعتبر عملية سياسية بحته، وهذا يتضح من خاتمة النص القائل
(ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين) ..
اذا القضايا السياسية تتجاوز في بعض الاحيان حقوق الانسان باسم حقوق الانسان، ولذلك
اري ان يوضح نص المشرع بالقول الاتي (كل اجنبي اضطهد او ظلم او حرم من كل او بعض
حقوقه الانسانية او السياسية بسبب دفاعه عن السلام العالمي او حقوق الانسان او
مصالح الشعوب او العدالة الانسانية والاجتماعية، فاستجار بالدولة المصرية، تمنحه
الدولة حق الالتجاء السياسي بعد موافقة مجلس الامن القومي ووزارة الخارجية ورئيس
الجمهورية، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين تحت أي ظرف او أي مسمي)
وسنري ان دستور 1971 كان رائعا في تلك النقطة ، اما عن البعد التاريخي فهو
كالتالى :
- في دستور 1923 النص غير موجود
- في دستور 1930 النص ايضا غير موجود
- في دستور 1954 النص موجود كالآتي :
"مادة 10: الأجانب المحرومون في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها هذا
الدستور يتمتعون بحق الالتجاء إلى الديار المصرية في حدود القانون"
- في دستور 1971 النص موجود كالآتي :
"المادة (53)
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو
حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور"
والأسبوع القادم نستكمل الحوار الدستورى مع مواد أخرى