"حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية
مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط
الإعلام الرقمى."
(تم رد المادة إلى اللجنة المختصة كما ورد الينا من لجنة الإتصالات بالجمعية
التأسيسية)
سأرجأ الحديث عنها الي الحديث عن المادة (18) فى مقال آخر لترابط المادتين ووحدة
الرؤية والملاحظة للمادتين.
مادة (12)
"حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن"
المادة جيدة وان كنت اري ان يضاف اليها كلمة (حق مكفول) بدلا من كلمة (حق) فقط
لما اوضحناه فى
عن الفارق بين (الكفالة) و (الصون) و (الحق)
اما عن البعد التاريخي فنقول الاتي :
- في دستور 1923 النص غير موجود
- في دستور 1930 النص ايضا غير موجود
- في دستور 1954 النص ايضا غير موجود
- في دستور 1971 النص موجود بالنص التالى :
"المادة (49) تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني
والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك."
مادة (13) المقترحة
"لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد، وله حرية
مغادرتها والعودة إليها، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر، وفى كل الأحوال
لا يجوز الحظر لأسباب سياسية."
(تم رد المادة إلى اللجنة المختصة كما ورد الينا من لجنة الإتصالات بالجمعية
التأسيسية)
مادة (14) المقترحة
"لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها."
(تم رد المادة إلى اللجنة المختصة كما ورد الينا من لجنة الإتصالات بالجمعية
التأسيسية)
مادة (15) المقترحة
"للمواطنين حق الهجرة وحق العودة، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك."
المواد الثلاث مقبولة واري ان يتم دمجهم في مادة واحدة لوحدة الاختصاص والمعني
... كما اري ان يذكر لفظ (مصري) او (مواطن مصري) لعظمة المعني بدلا من كلمة
(مواطن).
أما عن البعد التاريخى:
- في دستور 1923 موجود بنص مقتضب كالآتي :
"مادة 7 : لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية، ولا يجوز أن يحظر على مصري
الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في
القانون."
- في دستور 1930 موجود بنفس نص دستور 1923
- في دستور 1954 موجود ايضا بالنص الاتي :
"مادة 8: لا يجوز أن يلزم مصري الإقامة في مكان معين إلا بحكم من القاضي، وكذلك لا
يجوز أن تحظر على المصري الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال التي تحددها قوانين
الصحة والسلامة العامة، وفي كل حال لا يجوز أن يكون حظر الإقامة، وتحديدها لأسباب
سياسية."
- في دستور 1971 موجود في ثلاثة مواد كما يراد في هذا المشروع، وأعجب من محاولة
السير علي ركب دستور 1971 دون بقية الدساتير السابقة، وعلي العموم نص المواد كالآتي
:
"المادة (50)
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان
معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
المادة (51)
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
المادة (52)
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق
وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد."
وغدا نستكمل الحوار الدستورى مع مواد أخرى