في واقعة هي الأولى من نوعها والأكثر غرابة في قضايا الأسرة، أقامت سيدة
مسلمة دعوى قضائية ضد رجل مسيحي تطالب فيها بإثبات زواجها رسميا مستندة إلى
عقد زواجها العرفي، حتى تستطيع بذلك إثبات نسب طفلها منه، وذلك بعد أن
هجرها.
هنا وبدا الأمر طبيعيا ولكن لم يستطع مكتب التسوية حلها ، وذلك لأن ديانتي
الزوزجين مختلفة، فالزوجة تدين بالإسلام والزوج يدين بالمسيحية إلى جانب أن
أهم شروط حل تلك القضايا بمكاتب التسوية تستلزم حضور طرفي النزاع إلا أن
الزوج لم يحضر وكذلك الزوجة ولكنها وكلت محامياً لحضور الجلسات، والتي أكد
فيها أن الزوجة وافقت على هذه الزيجة شريطة إشهار الزوج إسلامه وأوهمها
بذلك ولكنه لم يقدم لها ما يثبت ذلك بوثيقة رسمية بحجة خوفه من أهله إذا
علموا بالأمر فوافقت وتم زواجهما عرفيا إلى أن يستطيع إقناع اهله وإشهار
إسلامه وزواجها رسميا ولكن فجأة وبدون أي مقدمات تركها الزوج وأنكر زواجه
منها بعد ذلك وبعد اكتشافها حملها في شهرها الأول تحركت سريعاً لرفع دعوى
إثبات زواج ولكن مكتب التسوية ببولاق أوضح أنه لا يصح لها قانوناً مناقشة
دعواها إلا بوثائق رسمية وهذا لم يتم في حالتها . فتم احالتها إلى القضاء
نظرا لأن مكتب التسوية لا يملك صلاحيات حق إثبات هذا الزواج وإعطاء موثق
رسمي بذبك فرفعت دعواها لهيئة القضاء للبت فيها وإلى مفتي الديار المصرية
للفصل فيها خاصة وأن مثل تلك الدعاوى شائكة.