منتدي خلاصة تجاربي
منتدي الغلابة يرحب بك
وندعوك للتسجيل معنا
منتدي خلاصة تجاربي
منتدي الغلابة يرحب بك
وندعوك للتسجيل معنا
منتدي خلاصة تجاربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي خلاصة تجاربي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الحقوق المالية للمطلقات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور احمد
Admin



عدد المساهمات : 8263
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 01/06/2012
العمر : 31
الموقع : منتدي خلاصة تجاربي

الحقوق المالية للمطلقات Empty
مُساهمةموضوع: الحقوق المالية للمطلقات   الحقوق المالية للمطلقات I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 17, 2012 8:41 pm

لا يعني طلاق المرأة في الشريعة الإسلامية قطع كل ما لها من حقوق على من
كان زوجها, بل رتب الشارع الكريم لها حقوقا على ذلك الرجل الذي انفصلت عنه.
وفي هذه الدراسة سنتعرف على تعريف الطلاق, وأركانه, وأقسامه, ثم نتعرض لحقوق المطلقات المالية.
معنى الطلاق:
أولا:في اللغة
الطلاق:مأخوذ من الإطلاق، وهو الإرسال والترك...تقول:أطلقت الأسير،
إذا حللت قيده وأرسلته..وطلق الناقة بتخفيف اللام طلاقا إذا حل قيدها
وسرحها مثل أطلقها طلاقا.
ثانيا:في الاصطلاح
الطلاق كانوا يستعملونه في الجاهلية في الفرقة بين الزوجين, فلما
جاء الشرع أقر استعماله في هذا المعنى بخصوصه..ولهذا عرف في الاصطلاح بأنه
حل رابطة الزواج، وإنهاء العلاقة الزوجية..كما عرف بإزالة النكاح أو نقصان
حله بلفظ مخصوص.
ومعنى إزالة النكاح رفع العقد بحيث لا تحل له الزوجة بعد ذلك, وهذا فيما لو
طلقها ثلاثا, وقوله:أو نقصان حله معناه نقص عن الطلاق الذي يترتب عليه نقص
حل الزوجة, وهذا كما إذا طلقها طلقة رجعية فإنها تنقص حلها, فبعد أن كانت
تحل له مطلقا ويملك ثلاث طلقات أصبحت لا تحل له بعد طلقتين ولا يملك إلا
طلقتين وهو معنى قول بعضهم في تعريف الطلاق:إنه رفع قيد النكاح أو بعضه لأن
غرضه رفع بعض القيد بطلقة رجعية, فإن القيد يرتفع كله بثلاث طلقات فيرتفع
بعضه بواحدة.
أركان الطلاق:
للطلاق أركان أربعة هي:
أولا:الزوج
فلا يقع طلاق الأجنبي الذي لا يملك عقدة النكاح, لأن الطلاق رفع عقدة
النكاح فلا تتحقق ماهية الطلاق إلا بعد تحقق العقد, فلو علق الطلاق على
زواج الأجنبية ثم تزوجها فإن طلاقه لا يقع, لقوله صلى الله وعليه وسلم:"لا
نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا
يملك".(صححه الألباني في إرواء الغليل: 2069).
ثانيا:الزوجة
فلا يقع الطلاق على الأجنبية, ومثلها الموطوءة بملك اليمين فلو طلق جاريته لا يقع طلاقه لأنها ليست زوجة.
ويلحق بالأجنبية امرأته التي طلقها طلاقا بائنا ولم يجدد عليها عقدا, فإنه
إذا طلقها ثانيا فإن طلاقه لا يعتبر لأنها ليست زوجة له, أما امرأته التي
طلقها رجعيا فإنه طلقها وهي في العدة طلاقا ثانيا فإنه يلحق بالأول لأن
الطلاق الرجعي لم يخرجها عن كونها زوجة له.
ثالثا:صيغة الطلاق
وهي اللفظ الدال على حل عقدة النكاح صريحا كان أو كناية.
رابعا:القصد
بأن يقصد النطق بلفظ الطلاق.
أقسام الطلاق:
قسم الفقهاء الطلاق باعتبارات مختلفة على النحو التالي:
أولا:من حيث وصفه بالأحكام الشرعية
قسموه إلى واجب ومحرم ومكروه ومندوب وجائز.. فيقال الطلاق واجب إذ
عجز الرجل عن القيام بحقوق الزوجية.. ويقال محرم إذا ترتب عليه الوقوع في
حرام أو تربت عليه اجحاف بالمرأة وظلم..ويقال مكروه أو مندوب أو جائز
باعتبار ما يترتب عليه.
ثانيا:باعتبار الوقت الذي ينبغي أن يوقعه الزوج فيه:
قسمه الفقهاء إلى سني وبدعي.. والسني هو الطلاق الواقع على الوجه
الذي ندب إليه الشرع، وهو أن يطلق الزوج المدخول بها طلقة واحدة، في طهر لم
يمسسها فيه، لقول الله تعالى: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ"(البقرة:229) أي أن الطلاق المشروع
يكون مرة يعقبها رجعة، ثم مرة ثانية يعقبها رجعة كذلك، ثم إن المطلق بعد
ذلك له الخيار، بين أن يمسكها بمعروف، أو يفارقها بإحسان.
ويقول الله تعالى:"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ"(الطلاق:1),
أي إذا أردتم تطليق النساء، فطلقوهن مستقبلات العدة، وإنما تستقبل المطلقة
العدة إذا طلقها بعد أن تطهر من حيض، أو نفاس، وقبل أن يمسها.
والطلاق البدعي ما ليس كذلك مثلا إذا طلقها وهي حائض أو نفساء أو طلقها
ثلاثا بكلمة واحدة، أو يطلقها ثلاثا متفرقات في مجلس واحد أو يطلقها في حيض
أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه..وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام،
وأن فاعله آثم.
ثالثا: من حيث صيغته ولفظه:
إلى طلاق صريح وكناية... والصريح هو الذي تكون صيغته مشتملة على
حروف الطلاق, كأن يقول لها:طلقتك, وأنت طالق..والكناية ما كان بلفظة غير
الطلاق ولكنه يقصد ويعزم عليه.
رابعا:من حيث الأثر المترتب:
الطلاق إما رجعي وإما بائن، والبائن إما أن يكون بائنا بينونة صغرى، أو بينونة كبرى, ولكل أحكام تخصه على نحو ما سنرى.
والطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها وأن من شرطه أن يكون في مدخول بها.
وأما الطلاق البائن، فإنهم اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول ومن قبل عدد التطليقات.
واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة الكبرى في طلاق الحر ثلاث تطليقات
إذا وقعت مفترقات لقوله تعالى:" الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ"(الطلاق:1).
والذي يوجب البينونة الصغرى هو الطلاق قبل الدخول بها.
حقوق المطلقات:
نعرض فيما يلي حقوق المطلقات المالية:
أولا:حقوق المطلقة الرجعية
الطلاق الرجعي لا يمنع الاستمتاع بالزوجة لأنه لا يرفع عقد الزواج، ولا
يزيل الملك، ولا يؤثر في الحل، فهو وإن انعقد سببا للفرقة، إلا أنه لا
يترتب عليه أثره ما دامت المطلقة في العدة, وإنما يظهر أثره بعد انقضاء
العدة دون مراجعة, فإذا انقضت العدة ولم يراجعها، بانت منه.
وعلى ذلك نقول أن حقوق الطلقة الرجعية على النحو التالي:
1ـ إذا مات زوجها ورثته ما دامت العدة لم تنقض لأنها في تلك الفترة لها حكم
‏الزوجة لإمكان ارتجاعه لها في أي حين ما دامت في عدتها الرجعية. ‏
2ـ السكن, فلا تخرج من بيت الزوجية, قال تعالي:"لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ"(الطلاق:1), قال السعدي:أي:لا يجوز لهن الخروج منها، أما النهي
عن إخراجها، فلأن المسكن، يجب على الزوج للزوجة، لتكمل فيه عدتها التي هي
حق من حقوقه..وأما النهي عن خروجها، فلما في خروجها، من إضاعة حق الزوج
وعدم صونه..ويستمر هذا النهي عن الخروج من البيوت، والإخراج إلى تمام
العدة.
3ـ نفقتها وكسوتها واجبة عليه..وهي تبع لحقها في السكن, وكونها ما زالت محبوسة عليه.
فالمطلقة الرجعية لها النفقة والسكن عند جميع المذاهب الحنفي والمالكي
والشافعي والحنبلي وغيرها، لا خلاف في ذلك..قال النووي الشافعي في روضة
الطالبين:المعتدة الرجعية تستحق النفقة والكسوة وسائر المؤن سواء كانت أمة
أو حرة حاملاً أو حائلا.
وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره:والرجعية كالزوجة، قال الخرشي:حكمها حكم الزوجية في وجوب النفقة والكسوة.
4ـ لا يحل بالطلاق الرجعي المؤجل من المهر لأحد الأجلين:الموت أو الطلاق, وإنما يحل مؤخر الصداق بانقضاء العدة.
ثانيا:حقوق المطلقة بينونة صغرى:
وهي المطلقة قبل الدخول بها, ومن حقوقها المتعة, وهي مبلغ من المال
يدفعه الزوج لها على قدر وُسْعِه وطاقته، لقول الله ‏سبحانه
وتعالى:"وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ
قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ"(البقرة:226), وقوله تعالى:"وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" (البقرة:241). ‏
والمتعة لغةً:اسم مشتق من المتاع, وهو جميع ما ينتفع أو يستمتع به .
وفي الاصطلاح:مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه بشروط.
ولم يرد نص في تحديد مقدار المتعة ولا نوعها, والوارد إنما هو اعتبار حال
الزوج من الإعسار واليسار, والأخذ بالمعروف, قال اللّه تعالى:"وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ"(البقرة:236).
وتختلف المتعة تبعا لاختلاف أنواع المطلقات في هذا النوع كما يلي:
1ـ المطلقة قبل الدخول، وقد سمي لها مهرا:
فيجب لها نصف المهر، لقوله تعالى:"وَإِن
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ
يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
"(البقرة:237).
2ـ المطلقة المفوضة قبل الدخول:
أي التي تم عقد الزواج دون تسمية المهر، ثم طلقت قبل الدخول بها, فذهب
الحنفيّة والشافعية والحنابلة إلى أن المتعة تجب لها لقول اللّه تعالى:"لاَّ
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ
أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ
قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً
عَلَى
الْمُحْسِنِينَ" (البقرة:236).
ثالثا:المطلقة بينونة كبرى
وهي المدخول بها، المطلقة ثلاثا, ومن حقوقها:
1ـ المتعة سواء سمي لها مهر أو لم يسم:
واختلف في حكم المتعة لها على قولين:
القول الأول:الوجوب، وذهب إلى ذلك الشافعية، فقالوا:تجب المتعة للمطلّقة
ونحوها الموطوءة, لعموم قوله تعالى:"وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ"(البقرة:241).
أما إذا كانت الفرقة منها أو بسببها كردّتها وإسلامها أو فسخه بعيبها فلا
متعة لها , سواء أكانت قبل الدخول أم بعده، لأنّ المهر يسقط بذلك.
القول الثاني:الاستحباب، وذهب إلى ذلك الحنفية والحنابلة والمالكية.
قال الحنفيّة: المتعة لها مستحبّةً، وهي المطلّقة المدخول بها، سواء سمّي
لها مهر أو لم يسم, وقال الحنابلة:تستحب المتعة لكلّ مطلّقةٍ لقوله
تعالى:"وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ" البقرة:241).
وقال المالكية:تندب المتعة لكل مطلقة طلاقا بائنا في نكاح لازم, إلا
المختلعة، ومختارة لعيب الزوج, لقوله تعالى:"حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ"،
وقوله:"حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" لأنّ اللّه تعالى جعل المتعة حقا على
المتّقين والمحسنين لا على غيرهما.
2ـ مؤخر الصداق
إن كان لها مؤخر صداق عنده, وجب عليه سداده, لأنه دين لها في ذمته فعليه أن ‏يؤديه لها عند الفرقة.
‏3ـ واختلف العلماء في نفقة المطلقة البائنة بينونة كبرى إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول أن المطلقة ثلاثًا إذا لم تكن حاملا، لا نفقة لها ولا سكنى,
فتعتد في بيت أهلها؛ لما في الصحيحين عن فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ
قالت:طَلّقَنِي زَوْجِي ثَلاَثاً عَلَى عَهْدِ النبيّ صلى الله عليه وسلم.
فَلَمْ يَجْعَلْ لِي نَفَقَةَ ولاَ سُكْنَى. وفي بعض الروايات:إنما السكنى
والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة.
وهذا ما أخذ به الإمام أحمد, وهو قول أهل الحديث وقول جماعة كثيرين من الصحابة أن المطلقة بينونة كبرى لا نفقة لها ولا سكنى.
وكانت فاطمة - رضي الله عنها- تجادل في هذا وتخبر أنه -عليه الصلاة
والسلام- قال إنه لا نفقة لها ولا سكنى وقد نازعها من نازعها حتى روي عن
عمر أنه نازعها, وجاء في صحيح مسلم أنه قال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا
لامرأة لا ندري حفظت أم نسيت, وهذا أنكره الإمام أحمد وقال أي سنة في هذا؟
وكتاب الله لا يدل على ذلك إنما هو في الرجعية ولا نفقة للبائن.
القول الثاني: قال أبو حنيفة: لها النفقة والسكنى مثل المطلقة الرجعية،
لأنها مكلفة بقضاء مدة العدة في بيت الزوجية، فهي محتبسة لحقه عليها فتجب
لها النفقة، وتعتبر هذه النفقة دينا صحيحا من وقت الطلاق، ولا تتوقف على
التراضي ولا قضاء القاضي، ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء.
القول الثالث:قال الشافعي ومالك:لها السكنى بكل حال ولا نفقة لها إلا أن تكون
حاملا، لان عائشة وابن المسيب أنكرا على فاطمة بنت قيس حديثها، قال
مالك:سمعت ابن شهاب يقول:المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها
نفقة، إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها، ثم قال: وهذا الأمر
عندنا.
قال ابن عبد البر في التمهيد:قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج؛ لأنه لو
وجب السكنى عليها، وكانت عبادة تعبدها الله بها لألزمها ذلك رسول الله صلى
الله عليه وسلم، ولم يخرجها عن بيت زوجها إلى بيت أم شريك ولا إلى بيت ابن
أم مكتوم.
رابعا: المطلقة البائن وهي حامل
الحامل البائن تجب لها نفقة ولها السكن بالإجماع, قال ابن
قدامة:وجملة الأمر أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا، وكانت حاملا فلها
النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم؛ لقول الله تعالى: "أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" (الطلاق:6).
وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيسSadلا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً)؛ ولأن الحمل
ولده فيلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه النفقة عليه إلا بالإنفاق عليها،
فوجب, قال السعدي:"ومنتهى النفقة حتى يضعن حملهن".
خامسا:المطلقة البائن وهي مرضع
للمطلقة مدة الإرضاع أجرة الإرضاع، كما قال الله تعالى:"فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ "(الطلاق:6)‏
يقول السعدي: فإذا وضعن حملهن، فإما أن يرضعن أولادهن أو لا "فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" المسماة لهن، إن كان مسمى،
وإلا فأجر المثل
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://a5olast-tgarbk-jajaja.forumegypt.net
 
الحقوق المالية للمطلقات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مدرجات الحقوق والتجارة .. تبحث عن طلاب
» المعاملات المالية ينظمها برجك
» الزند وزراء سابقون يشاركون فى ندوة كلية الحقوق حول مسودة الدستور
» المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه
» كمال أحمد يطالب بإحالة وزير المالية إلى لجنة القيم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي خلاصة تجاربي :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: منتدي المراة والجمال :: قسم المراة-
انتقل الى: