منتدي خلاصة تجاربي
منتدي الغلابة يرحب بك
وندعوك للتسجيل معنا
منتدي خلاصة تجاربي
منتدي الغلابة يرحب بك
وندعوك للتسجيل معنا
منتدي خلاصة تجاربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي خلاصة تجاربي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حق المرأة في الفِراقْ لعدم الإنفاق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور احمد
Admin



عدد المساهمات : 8263
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 01/06/2012
العمر : 31
الموقع : منتدي خلاصة تجاربي

حق المرأة في الفِراقْ لعدم الإنفاق Empty
مُساهمةموضوع: حق المرأة في الفِراقْ لعدم الإنفاق   حق المرأة في الفِراقْ لعدم الإنفاق I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 17, 2012 8:43 pm

الحياة الزوجية تفرض على الشريكين حقوقا وواجبات متبادلة, ومن بين هذه
الحقوق حق المرأة في الحصول على ما يلزمها من النفقة, وهو الحق الذي تدور
حوله آراء متباينة,لاسيما بعد خروج المرأة للعمل, وسعيها لمنافسة الرجل في
مجال طلب المال.
وفي هذه الدراسة نتعرف على معنى النفقة, وحكمها ومستندها الشرعي, وسبب وجوبها, وشروط استحقاقها, وكيفية تقديرها.
ثم نتحدث عن صورتين لحق المرأة في الفِراق لعدم الإنفاق, الأولى حال امتناع الزوج مع يساره وقدرته, والثانية في حال الإعسار.
معنى النفقة:
النفقة في معاجم اللغة لها معنيان:
ـ الأول من الهلاك, فيقال نفقت الدابة نفوقا هلكت ماتت, وصيغتها ينفق نفوقا.
ـ الثاني من الرواج, فيقال نفقت السلعة بمعنى راجت وكثر الراغبون في اقتنائها وصيغتها نفقت نفاقا بالفتح أي غلت وتكالب الناس عليها.
والمعنى المقصود لغويا هنا ما جاء في لسان العرب من أنها "ما أنفقت واستنفقت على العيال وعلى نفسك".
وتعددت تعريفات النفقة في الفقه الإسلامي, ونذكر منها:
ـ عرفها الكمال بن الهمام من الأحناف بأنها "الإدرار على الشئ بما يقوم به بقاؤه".
ـ وعرفها ابن عرفه من المالكية بأنها "ما به معتاد حال أدمي دون سرف".
ـ وعند الشافعية عرفت بأنها "الشئ أو المال المصروف على غيره".
ـ وعرفها الحنابلة بقولهم هي "كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة وسكنا وتوابعها".
والأقوال كلها, كما يبدو, تدور حول توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام، ومسكن، وخدمة، ودواء.
حكم النفقة وأصلها الشرعي:
الأصل الشرعي أن نفقة الإنسان صغيرا أو كبيرا في ماله لأنه مستغن
بماله عن مال غيره, واستثنيت من ذلك الزوجة لأنها مكتفية ماديا بمسئولية
الزوج أن يوفر لها الكفاية في كلما تحتاج إليه.
ووجوب نفقة الزوجة على زوجها ثابت بالعديد من الأدلة الشرعية, ونذكر منها:

*أولا من القرآن:
ـ قال تعالي:"وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ".(البقرة:233)
قال ابن كثير:"أي:وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي:بما
جرت به عادة أمثالهن في بلدهنّ من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في
يساره وتوسطه وإقتاره".
وقال الطبري:" القول في تأويل قوله تعالى:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } قال أبو جعفر: يعني تعالى
ذكره بقوله:"وعلى المولود له"، وعلى آباء الصبيان للمراضع"رزقهن"، يعني:
رزق والدتهن, عني بـ"الرزق":ما يقوتهن من طعام، وما لا بد لهن من غذاء
ومطعم, و"كسوتهن"، ويعني: بـ"الكسوة": الملبس.
ويعني بقوله:"بالمعروف"، بما يجب لمثلها على مثله، إذ كان الله تعالى ذكره
قد علم تفاوت أحوال خلقه بالغنى والفقر، وأن منهم الموسع والمقتر وبين ذلك,
فأمر كلا أن ينفق على من لزمته نفقته من زوجته وولده على قدر ميسرته.
*ثانيا من السنة:
ومن السنة عن عائشة رضي الله عنها, دخلت هند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان،
على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل
شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير
علمه. فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خذي من
ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك".( صحيح مسلم:1714)
وهذا صريح في وجوب نفقة الزوجة من مال زوجها, و إلا ما كان لها حق أن تأخذ
منه بعير علمه, كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم, يقول الإمام النووي في
شرح مسلم:"في هذا الحديث فوائد منها وجوب نفقة الزوجة, ومنها وجوب نفقة
الأولاد الفقراء الصغار..".
ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة
الوداع: "فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله، واستحللتم
فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك
فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن، وكسونهن بالمعروف".(صحيح
مسلم:1218)
قال النووي:"فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وذلك ثابت بالإجماع".
*ثالثا الإجماع:
فقد نقل علماء المذاهب الفقهية الإجماع على وجوب نفقة الزوجة في مال زوجها, ومن ذلك:
ـ قال ابن نجيم الحنفي:"وعليه إجماع الأمة".
ـ وقال ابن قدامة في المغني:"أما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كن بالغات إلا الناشز منهن".
ـ وقال الشوكاني في نيل الأوطار:"وقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة".
سبب وجوب النفقة:
وأوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته، لان الزوجة بمقتضى عقد
الزواج الصحيح تصبح مقصورة على زوجها، ومحبوسة لحقه، لاستدامة الاستمتاع
بها، ويجب عليها طاعته، والقرار في بيته، وتدبير منزله، وحضانة الأطفال
وتربية الأولاد.
وعليه نظير ذلك أن يقوم بكفايتها والإنفاق عليها، مادامت الزوجية بينهما
قائمة، ولم يوجد نشوز، أو سبب يمنع من النفقة عملا بالأصل العام:"كل من
احتبس لحق غيره ومنفعته، فنفقته على من احتبس لأجله".
شروط استحقاق النفقة:
ويشترط لاستحقاق النفقة الشروط الآتية:
1 - أن يكون عقد الزواج صحيحا.
2 - أن تسلم نفسها إلى زوجها.
3 - أن تمكنه من الاستمتاع بها.
4 - ألا تمتنع من الانتقال حيث يريد الزوج.
5 - أن يكونا من أهل الاستمتاع.
فإذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط، فإن النفقة لا تجب, ذلك أن العقد إذا لم
يكن صحيحا، بل كان فاسدا، فإنه يجب على الزوجين المفارقة، دفعا للفساد.
وكذلك إذا لم تسلم نفسها إلى زوجها، أو لم تمكنه من الاستمتاع بها، أو
امتنعت من الانتقال إلى الجهة التي يريدها، ففي هذه الحالات لا تجب النفقة
حيث لم يتحقق الاحتباس الذي هو سببها.
ولان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها ودخلت عليه بعد
سنتين ولم ينفق عليها إلا من حين دخلت عليه، ولم يلتزم نفقتها لما مضى.
وبالجملة لا تستحق الزوجة النفقة، إذا فوتت حق الزوج في الاستمتاع بها بغير
وجه شرعي, فلو كان تفويتها حقه لوجه شرعي، لم تسقط النفقة.

تقدير النفقة:
إذا كانت الزوجة مقيمة مع زوجها، وكان هو قائما بالنفقة عليها،
ومتوليا إحضار ما فيه كفايتها، من طعام، وكسوة، وغيرهما، فليس للزوجة أن
تطلب فرض النفقة، حيث أن الزوج قائم بالواجب عليه.
أما إذا كان الزوج بخيلا لا يقوم بكفاية زوجته، أو أنه تركها بلا نفقة،
بغير حق، فلها أن تطلب فرض نفقة لها من الطعام، والكسوة، والمسكن, وللقاضي
أن يقضي لها بالنفقة، ويلزم الزوج بها متى ثبت لديه صحة دعواها.
كما أن لها الحق أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف، وإن لم يعلم الزوج،
إذ أنه منع الواجب عليه وهي مستحقة له، وللمستحق أن يأخذ حقه بيده متى قدر
عليه.
والنفقة تقدر بكفاية المرأة مع التقييد بالمعروف، أي المتعارف بين كل جهة
باعتبار ما هو الغالب على أهلها، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة، والأمكنة،
والأحوال، والأشخاص.
حق المرأة في الفِراقْ لعدم الإنفاق:
تحدث الفقهاء عن صورتين لحق المرأة في الفِراق لعدم الإنفاق, تتعلق
الأولى بامتناع الزوج مع يساره وقدرته على الإنفاق, والثانية في حال
الإعسار وعدم قدرته على الإنفاق,ويمكن بيانهما على الوجه التالي:
أولا:مذاهب الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق مع القدرة واليسار:
1 ـ يرى الأحناف أن المرأة ليس لها حق التفريق عند امتناع الزوج عن الإنفاق
عليها, ويرون أن الزوجة حينئذ لها أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها,
ويمكنها أن ترفع أمرها للقاضي ليأمره بالإنفاق و إلا حبس, فان أصر حبسه
القاضي وباع عليه ماله الظاهر وصرفه على نفقة الزوجة.
2ـ وعند المالكية إذا ادعى اليسر ولم ينفق وله مال ظاهر أعطيت المرأة جبرا
عنه من ماله الظاهر, وان لم يكن له مال ظاهر طلق عليه حالا لأنه يتعمد
الضرر, وقالوا يحبس فإن أصر يطلق عليه, وكذا إذا لم يدع عسرا أو يسرا ولكن
امتنع عن الإنفاق فيطلق عليه حالا.
3ـ المذهب عند الشافعية أن التفريق لا يثبت بالامتناع عن النفقة لأن لها أن
تستوفي حقها بالمحاكم أو من ماله مباشرة أن قدرت على ذلك, وقال بعض علماء
المذهب بالفرقة للامتناع عن الإنفاق إذا حضر الزوج وغاب ماله ولم ينفق.
4ـ الحنابلة لا يقرون الفسخ أو التفريق عند الامتناع عن الإنفاق, فإذا
امتنع من الإنفاق مع يساره فإن قدرت على مال أخذت منه قدر حاجتها, وإن لم
تقدر رفعته إلى الحاكم فيأمره بالإنفاق ويجبره عليه فإن أبى حبسه فإن أصر
أخذ الحاكم النفقة من ماله فإن لم يجد باع عليه.
وينتصر الأستاذ محمد كمال إمام رئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق جامعة
الإسكندرية, لمذهب المالكية ويراه الأقرب لتحقيق مقاصد الشرع فيقول أن
النفقة بها بقاء النفس, وهي مقصد كلي من مقاصد الشريعة, والامتناع عن
الإنفاق مع القدرة عليه إضرار عمدي ينبغي أن يزال, وهو لايزال إلا بالإنفاق
أو الفراق, فإذا أجبر الرجل على الأنفاق ومكنت المرأة منه فلا فسخ ولا
تفريق, وإذا حيل بينها وبين حقها في النفقة ثبت الضرر ووجب التفريق شريطة
أن تطالب به المرأة.
ومن يقول بالتفريق هنا من العلماء والفقهاء لعدم الإنفاق مع اليسار يشترط لذلك شرطين:
1ـ أن تطلب المرأة الفسخ لأن الحق في التفريق لها وليس لأحد غيرها.
2ـ أن يحكم به حاكم, لأنه فسخ في أمر مختلف فيه, فلابد من حاكم يحسم النزاع.
ثانيا:التفريق للإعسار ومذاهب العلماء فيه:
المقصود به التفريق بين الزوجين عند عجز الزوج عن أداء النفقة الواجبة عليه, أي انه لا يملك حقيقة ما يكفى لمؤنة زوجته.
ولعلماء المذاهب فيه أقوال وهي:
1ـ قال الأحناف أنه لا تفريق بالإعسار للنفقة, وللمرأة هنا أن تنفق من مالها أو تستدين لأن الزوج قد ظهر عذره, وترجع عليه إذا أيسر.
واستدل هذا المذهب ومن سايره, وهم الظاهرية, بقوله تعالي:"لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا" (البقرة:233), ويقولون أن نص الآية يدل على أن
الإنفاق حال الإعسار غير واجب.
واستدلوا أيضا بقوله تعالي:"وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى
مَيْسَرَةٍ"(البقرة:280), ووجه الدلالة عندهم أن الآية الكريمة وضعت أصلا
عاما مضمونة الرفق بالمدين, وحق الزوجة على زوجها أحق بالرعاية لما بينهما
من علاقة قائمة على المودة والرحمة.
كما استدلوا بأحول الصحابة رضوان الله عليهم, وأنه لم يزل فيهم المعسر
والموسر, وكان معسروهم أضعاف موسريهم, ولم يمكن النبي صلى الله عليه وسلم
قط امرأة من الفسخ لإعسار زوجها, ولا أعلمها أن الفسخ حق لها.
2ـ عند المالكية أن للمرأة أن تطلب التفريق بسبب الأعسار بطلقة رجعية.
3ـ وقال الحنابلة أن للزوجة أن تطلب التفريق لإعسار الزوج, واشترط ابن
القيم أن يكون الزوج قد غرر زوجته وأوهمها بيسره على خلاف الحقيقة.
4ـ قال الشافعية أن للمرأة طلب التفريق بإعسار الزوج إذا لم ترض البقاء مع الرجل, وإن صبرت وأنفقت صارت دينا عليه.
واستدل الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية بقوله تعالي:"الطَّلَاقُ
مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ"(البقرة:229) ووجه الدلالة عندهم أن الإمساك بالمعروف لا يتحقق
مع عدم القدرة على الإنفاق.
كما استدلوا بقوله تعالي:"وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ" (البقرة:231) ووجه الدلالة
عندهم أن الإضرار يتحقق بإمساك المعسر لزوجته رغما عنها.
وقد يكون الأخذ بما قاله الأحناف في هذه المسألة أوفق وأكثر قربا من مقاصد الزواج, من أكثر من وجه:
ـ الوجه الأول أن الحياة الزوجية لا تخلو من عسر يكون من بعده عسرا, ولو
طلبت المرأة التفريق عند كل إعسار لهدمت بيوت كثيرة من بيوت المسلمين.
ـ الوجه الثاني أن الزوج هنا لا يلحقه التقصير, فهو فقد عجز عن تدبير
النفقة, ومن ثم يحتاج العون والمساعدة لا أن نزيد من أوجاعه وهمومه.
ـ الوجه الثالث أن الزوج هنا لا يتعمد إلحاق الضرر والأذى بزوجته كالممتنع
عن الإنفاق مع يساره وقدرته, بل يلحقه الضرر من جراء عدم قدرته على
الإنفاق.
وخلاصة القول أن الشريعة أثبتت للزوجة الحق في النفقة التي تكفل لها الحياة
الكريمة, والتي تتناسب مع حال الزوج عسرا ويسرا, وفتحت لها السبل للفراق
إن لم تستطع صبرا, وضاقت بها سبل الحياة
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://a5olast-tgarbk-jajaja.forumegypt.net
 
حق المرأة في الفِراقْ لعدم الإنفاق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاة مصرية تتعرض للضرب والسحل على يد سائق مترو الإنفاق
» حق المرأة في الخُلع
» المرأة والطلاق
» دولة بلجيكا تفرج عن برازيلى ضبط بحوزته 4 كجم كوكايين لعدم وجود مترجم
» الإسماعيلي يدرس اتخاذ قرارات ضد لجنة البث لعدم دعوته لاجتماع الأربعاء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي خلاصة تجاربي :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: منتدي المراة والجمال :: قسم المراة-
انتقل الى: