يتضمن 33 مادة، سيتم طرحها منتصف الشهر المقبل على منظمات المجتمع المدنى
والقوى والتيارات السياسية، لإبداء ملاحظاتها عليه، قبل الشروع فى إجراءات
إقراره رسمياً.
وإليكم نص مواد مشروع القانون45:
مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع قانون
بإصدار قانون بشأن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى، الصادر فى 13 فبراير سنة 2011، وعلى
الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، وعلى قانون الهيئات العامة
الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1967، فى شأن
تنظيم التعامل فى أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحى، وعلى القانون رقم 32
لسنة 1975 فى شأن نظام العلاج التأمينى للعاملين فى الحكومة، ووحدات
الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعلى
قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال، ومن فى حكمهم الصادر بالقانون
رقم 108 لسنة 1976، وعلى قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى
الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، وعلى قانون نظام التأمين
الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، وعلى قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى القانون رقم 99 لسنه 1992 فى شأن
نظام التأمين الصحى على الطلاب.
وعلى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ولائحته
التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964، فى شأن إنشاء
الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها للعاملين فى الحكومة، ووحدات الإدارة
المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
وبعد الاطلاع على القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، وعلى
قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة
1941وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون 150 لسنة 1950.
(المادة الأولى)
يعمل فى شأن نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بأحكام القانون المرافق،
ولا تسرى أحكامه على أفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكام قانون التقاعد
والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
ويلغى كل حكم فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، أو فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية)
يستمر انتفاع المؤمن عليهم بالتأمين الصحى وفقا للقوانين واللوائح المعمول
بها حالياً، وذلك حتى تاريخ سريان أحكام القانون المرافق فى شأنهم، طبقاً
للتدرج فى التطبيق، واعتباراً من هذا التاريخ تلغى بالنسبة إليهم القوانين
المشار إليها:
القانون رقم 10 لسنة 1967 فى شأن تنظيم التعامل فى أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحى.
القانون رقم 32 لسنة 1975 فى شأن نظام العلاج التأمينى للعاملين فى الحكومة
ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن التامين الصحى على الطلاب.
قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الهيئة العامة
للتأمين الصحى وفروعها للعاملين فى الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية
والهيئات العامة والمؤسسات العامة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون
المرافق القواعد والإجراءات المنظمة لعملية التدرج فى تطبيق أحكامة.
(المادة الثالثة)
يصدر الوزير المختص بالصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال تسعة
أشهر من تاريخ العمل به، ولحين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح
والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الرابعة)
يطبق القانون المرافق على مجالات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، ولا يسرى
على خدمات الصحة العامة الوقائية، وكذلك لا يسرى على الخدمات الصحية
الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة والخدمات الإسعافية.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل
الفصل الأول
نطاق تطبيق أحكام القانون
(المادة 1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1.الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
2.المؤمن عليه: من يسرى فى شأنه أحكام هذا القانون من الفئات المشار إليها فى هذا القانون طبقا للتدرج فى التطبيق.
3. صاحب العمل: من يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
4.المصاب: من أصيب بإصابة عمل وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى ذات الصلة.
5.المريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.
6.أجر الاشتراك: يقصد بأجر الاشتراك كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل
نقدى من جهة أو جهات عمله وذلك قبل خصم ضريبة الدخل وعلى الأخص ما يلى:
•الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات.
•الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات أو الأجر اليومى المستحق.
•الحوافز.
•العمولات.
•الوهبة، متى توافرت فى شأنها الشروط الآتية:
أ- أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدماً من المبالغ المستحقة على العملاء.
ب- أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.
ت-أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.
•البدلات، فيما عدا البدلات الآتية:
أ-بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف
للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها وظيفته ويستثنى من ذلك بدل
التمثيل.
ب-بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية.
ت-البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
ويراعى ألا تجاوز قيمة مجموع ما تم استبعاده من بدلات 30% من إجمالى الأجور وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم فى القطاع الخاص.
•الأجور الإضافية.
•التعويض عن جهود غيرعادية.
•إعانة غلاء المعيشة.
•العلاوات الاجتماعية.
• العلاوة الاجتماعية الإضافية.
•المنح الجماعية.
•المكافآت الجماعية.
•نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
• العلاوات الخاصة.
وإذا كان المؤمن عليه يعمل لدى أكثر من صاحب عمل فيعتبر كل ما يتقاضاه من العناصر السابقة من كل صاحب عمل أجر الاشتراك.
7.الحد الأدنى للأجور: هو الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى وفقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
8.متوسط الأجور على المستوى القومي: هو متوسط الأجور السنوية وفقاً للبيانات الصادرة عن الوزارة المختصة.
9.الخبير الإكتوارى: الشخص المرخص له فى جمهورية مصر العربية بإعداد تقاييم إكتوارية.
10.الخدمات الوقائية: الخدمات الصحية التى تُقدم للوقاية من حدوث الأمراض ومضاعفاتها وعوامل الخطورة المسببة لها.
11.الخدمات العلاجية: كافه أنواع العلاج الطبى المبنى على البرهان العلمى
وذلك لعلاج الأمراض المختلفة سواء عن طريق الأدوية أو التدخلات الجراحية
وغيرها.
12.الخدمات التأهيلية: الخدمات التى تساعد على استعادة المريض لحالته العضوية الوظيفية السابقة على المرض أو الإصابة.
13. الكوارث الطبيعية: هى الظواهر الطبيعية المدمرة التى قد تؤثر على سلامة وصحة الإنسان مثل الزلازل والحرائق والبراكين وغيرها.
14.لأوبئة: هى الأمراض أو الأحداث الأخرى المتعلقة بالصحة والتى تقع فى
مجتمع معين أو بقعة جغرافية محددة بأعداد تفوق بوضوح ما هو متوقع وفق
الخبرة السابقة فى نفس البقعة والزمن.
15.معدل التضخم: الرقم القياسى العام لنسبة التغيير فى أسعار المستهلكين
على مستوى الجمهورية، والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
16.وحدات الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة: هى النموذج الأول للمنشآت
الصحية، وتقدم الخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية والإحالة، والصحة
الإنجابية والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ فى بعض هذه الوحدات، وتمثل
نقطة الاتصال الأولى للمنتفعين بالخدمات الصحية، وبها طاقم أو أكثر لتقديم
الخدمة يتكون من طبيب بشرى ومعاونيه، وتختص كل وحدة برعاية عدد من الأسر
يتراوح ما بين 1,000 إلى 3,000 أسرة من المواطنين المقيمين بالنطاق
الجغرافى للوحدة، ويمكن للوحدات أن تقدم خدمة الأخصائى طبقاً لتوافر
الأطباء الأخصائيين.
17.مراكز الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة: هى النموذج الثانى للمنشآت
الصحية، وتقدم الخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية والإحالة والطوارئ
للمنتفعين من المواطنين المقيمين بالنطاق الجغرافى للمركز والوحدات التابعة
له، إلى جانب تقديم خدمات تخصصية طبقاً لتوافر الأخصائيين من الأطباء،
ويمكن أن يتوافر بها دار للولادة الآمنة، ويخدم المركز عدد من الأسر حتى
20,000 أسرة.
18.المستشفيات والمراكز المتخصصة: هى منظمات متخصصة فى تقديم الرعاية
الصحية الوقائية والعلاجية الثانوية والثالثة وفائقة التخصص، وهى منظمات
حائزة لشروط ومواصفات الجودة ومتعاقدة مع جهة تقديم الخدمة التأمينية طبقا
لنظم الإحالة التأمينية المقرة مهنيا.
19.الممارس العام: طبيب مؤهل علمياً وذو خبرة عملية ويملك المهارة
الإكلينكية اللازمة لتقديم الرعاية الأساسية المتكاملة والمستمرة لكل أفراد
الأسرة بالمجتمع المحيط وتحديد وتشخيص وعلاج الأمراض الشائعة والمتوطنة
وبعض الحالات الطارئة، وكذلك يكون على دراية كاملة بأسس وإجراءات تحويل
المريض إلى المستويات العلاجية المختلفة من خلال قواعد محدده للممارسة
الطبية المبنية على البرهان العلمى.
20.طبيب الأسرة: هو الطبيب الحاصل على شهادة أكاديمية تخصصية فى مجال طب
الأسرة، ويعمل فى الخط الأول لتقديم الخدمة الصحية، ويكون مسئولاً عن تقديم
خدمة صحية متكاملة ومستمرة لجميع الفئات والأعمار فى إطار الأسرة، ويمكن
له بموجب مؤهلاته تقديم الخدمة الصحية الأساسية وتدعيم الأساليب الحياتية
الصحية لكافة أفراد الأسرة والعمل إدارياً ضمن فريق صحى متكامل.
21.غير القادرين: الفئات أو الأشخاص المستحقون للدعم طبقاً لقوانين التأمينات والشئون الاجتماعية.
22.الأبحاث: كل ما يساهم فى تحديد تشخيص المرض خارج الكشف السريرى بواسطة الطبيب المختص، من فحوصات معملية وتصوير طبى وغير ذلك.
23.الطوارئ الطبية: هى الحالات الطبية ذات الأعراض الحادة طبقاً لتعريف الجهة المختصة بوزارة الصحة.
(المادة 2)
التأمين الصحى الاجتماعى الشامل نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى
وتغطى مظلته جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية وتتحمل
الدولة أعباءه عن غير القادرين.
وتطبق أحكامه تدريجيا على المحافظات التى يصدر بتحديدها قرارات من رئيس
مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والوزير المختص بالمالية
وبما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام و بمراعاة توازنه الإكتوارى.
ويحكم هذا النظام مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك فى تقديمها.
(المادة 3)
يقصد بالتأمين الصحى الاجتماعى الشامل الخدمات التى تقدم للمريض والمصاب
داخل جمهورية مصر العربية سواء كانت خدمات علاجية أو تأهيلية أو أبحاث،
وذلك من خلال ما يلي:
1. طبيب الأسرة والممارس العام فى جهات العلاج المحددة.
2. الأخصائى والاستشارى بما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان.
3.الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
4.العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.
5.الفحص بالتصوير الطبى والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية وما فى حكمها.
6.الخدمات التأهيلية والأجهزة التعويضية طبقاً للقوائم الأساسية التى تصدر عن اللجان العلمية المتخصصة بالهيئة.
7.تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية اللازمة للعلاج بالاسم العلمى طبقاً
للقوائم الأساسية والتكميلية التى تصدر عن اللجان العلمية المتخصصة
بالهيئة.
وذلك كله طبقا للشروط والإجراءات الواردة فى اللائحة التنفيذية التى يصدر
بها قرار من الوزير المختص بالصحة، وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة.
8. الكشف الطبى الابتدائى والدورى لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.
9.كافة الأمراض بما فيها الكوارث الصحية الشخصية،
وللهيئة بناء على عرض اللجان المختصة، إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات المشار
إليها، وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالى و الإكتوارى للنظام.
الفصل الثانى
إدارة النظام
(المادة 4)
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، تتولى
إدارة تمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وتكون لها شخصية
اعتبارية تتبع الوزير المختص بالصحة، ويصدر بنظامها وموازنتها المستقلة،
وتحديد اختصاصاتها وتشكيل مجلس إدارتها قرار من رئيس الجمهورية.
ويصدر بنظام العمل بمجلس إدارة الهيئة والمعاملة المالية لرئيسه وأعضائه
قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مجلس الأمناء هو السلطة العليا المهيمنة
على شئون الهيئة، وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات،
لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، وذلك فى حدود السياسة العامة للدولة
ويعين مجلس الأمناء مجلس إدارة للهيئة يقوم بالمهام الآتية:
1-إصدار القرارات واللوائح الداخلية ووضع لوائح شئون العاملين واللوائح
المالية والإدارية والفنية للهيئة، وذلك دون التقيد بالأحكام والنظم
المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة.
2-إقرار واعتماد الموازنة التخطيطية للهيئة وميزانيتها وحساباتها الختامية السنوية ومركزها المالى.
كما ينشأ صندوق تمويلى مركزى، يتبع الهيئة ويتولى إدارته، مجلس إدارة
الهيئة، ويسمى صندوق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، يقوم هذا الصندوق
بتمويل خدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بنفسه، أو عن طريق فروعه
الإقليمية من خلال أموال الصندوق المركزى، وله على الأخص ما يأتى:
1-تجميع الموراد التمويلية طبقا لما هو وارد فى الفصل الخاص بالتمويل من القانون المرافق هذا القانون.
2- وضع القواعد المالية للصرف من أموال الصندوق طبقا للسياسات المحققة
لأهداف الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التى أنشئ من
أجلها.
3- الرقابة المالية، والمتابعة الكاملة، لكل ما يتم من أعمال.
ولا تكون قرارات الصندوق نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، ويجوز إنشاء إدارات إقليمة للصندوق تحت إشراف فروع الهيئة.
(المادة 5)
يتم ضم جميع منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى
الحالية بقرار من رئيس الجمهورية، لتكون ضمن هيئة مركزية عامة تسمى الهيئة
العامة للرعاية الصحية تكون لها الشخصية الاعتبارية، و هى أداة الدولة
الرئيسية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمة الصحية التأمينية، يتبعها أيضا كافة
المستشفيات التابعة لوزارة الصحة و المستشفيات الحكومية الأخرى التى يصدر
بها تدريجيا قرارات من رئيس مجلس الوزراء بعد تأهيلها، واعتمادها وفقا
لمعايير الجودة المحددة.
(المادة 6)
تُقدَم خدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل عن طريق التعاقد مع أى من
مقدمى خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية، التى تضمها الهيئة العامة
للرعاية الصحية، أو أى جهات أخرى ترغب فى التعاقد مع الهيئة القومية
للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وفقا لنظم التعاقد التى تقرها الهيئة،
دون التقيد بأحكام قوانين المناقصات والمزايدات الحكومية المعمول بها،
ووفقاً لمعايير الجودة التى تحددها الجهة المختصة بجودة الخدمات الصحية،
ووفقا للقواعد المالية المنظمة.
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتكليف إحدى الجهات المتخصصة والمحايدة بإجراء
استطلاع رأى لقياس درجة رضا المنتفعين عن مستوى جودة الخدمات الصحية، و
إجراءات التعامل مع النظام مرة كل عام على الأقل.
(المادة 7)
للهيئة الحق فى متابعة المنتفع ورعايته طبيا، ومتابعة حالته الصحية فى أى
من جهات تقديم الخدمة الصحية، ولها الحق كذلك فى استبعاد مُقدم الخدمة من
سجلات مقدمى الخدمة المؤهلين لديها فى حالة ثبوت تقصيره، أو إخلاله بمستوى
الرعاية الطبية المُتفق عليه طبقاً للمادة (6) من هذا القانون. وتكون
الهيئة مسئولة عن متابعة علاج المصاب أو المنتفع ورعايته طبيا إلى أن يشفى
أو يثبت عجزه وللمؤمن عليه الحق فى اختيار جهات العلاج من بين الجهات
المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة.
المادة (
تتولى الجهات المتعاقدة مع الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل
إجراء فحص طبى ابتدائى لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته صحياً ونفسياً
للقيام بهذا العمل، وذلك قبل تسلمه العمل، ويراعى فى إجراء الفحص الطبى
طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل بإخطار المصاب
بانتهاء العلاج، وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته و للمصاب أن يطلب
إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج، أو تخلف العجز أمام لجان التحكيم
الطبى المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعى.
كما تلتزم الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل بالإخطار المشار
إليه فى الفقرة السابقة، بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة القومية
للتأمين الاجتماعى مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت وذلك كله وفقاً
للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير
التأمينات.
الفصل الثالث
التمويل
(المادة 9)
يمول نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل مما يأتى:
أولاً: حصة المؤمن عليهم و المعالين:
• الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم الخاضعين لهذا التأمين عن أنفسهم وفقا للنسب الواردة بالجدول رقم (1) المرافق.
• الاشتراكات التى يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة و من يعيش فى كنفه من الأبناء طبقا للجدول رقم (2) المرافق.
•فى حالة الجمع بين أكثر من صفة بالنسبة للفئات المشار إليها فى هذه المادة فلا يلتزم المؤمن عليه إلا بقيمة الاشتراكات الأكبر.
•تزاد الحدود الدنيا والحدود القصوى والقيم الرقمية المنصوص عليها فى
الجدولين رقمى (1 و 2) المرافقين سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي.
ثانيا: حصة أصحاب الأعمال:
مع مراعاة ما يرد بقوانين التأمينات الاجتماعية، يلتزم أصحاب الأعمال بأداء
حصتهم من اشتراكات العاملين لديهم بواقع 3% شهريا من أجر الاشترك للعامل
المؤمن عليه وبحد أدنى 11 جنيها، وفقا لأحكام قانون التأمين الصحى
الاجتماعى الشامل المشار إليه نظير خدمات تأمين المرض والعلاج طبقاً لجدول
(3) المرافق، ويزداد الحد الأدنى سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم.
ثالثا : المساهمات التى يؤديها المؤمن عليهم طبقاً للجدول رقم (4) المرافق.
رابعا: عائد استثمار أموال الهيئة.
خامسا: حصة الخزانة العامة:
•قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بواقع 4% من الحد الأدنى
للأجور شهريا عن العائل، و 2% عن كل من الزوج غير العامل، أو الزوجة غير
العاملة و0.5% من الحد الأدنى للأجور شهريا عن كل معال طبقا لجدول (5)
المرافق.
• قيمة المساهمات المطلوبة عند تلقى الخدمة ممن تنطبق عليهم شروط الدعم طبقاً لقوانين التأمينات والشئون الاجتماعية.
سادسا: مصادر أخرى للدخل:
• 15% من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج.
• 15% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
• 5% من قيمة كل طن أسمنت أو طن حديد مصنع مباع بالسوق المحلى سواء كان محلى أو أجنبى الإنتاج.
•مبلغ ألف جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والعيادات الطبية والمستشفيات والصيدليات.
•حصيلة 20% من قيمة الرسوم المحصلة عن مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
•نسبة90% من حصيلة الغرامات والأموال المصادرة المحكوم بها فى الجرائم المتعلقة بالصحة.
•لإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لهذا المشروع.
(المادة 10)
يلتزم بأداء المبالغ التالى بيانها وفى المواعيد المحددة قرين كل منها:
أولا: المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى وأصحاب المعاشات:
1.يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا، وتشمل الحصة
التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد
الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، على أن يتم توريدها فى ذات مواعيد
سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى.
2. تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باستقطاع قيمة اشتراك التأمين
الصحى الاجتماعى الشامل من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش
الشهرى.
3.تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحى
الاجتماعى الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين للتعويض عن البطالة.
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى
المستحقة من الجهات المختلفة الخاضعة لقوانين التأمين الاجتماعى مع
اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
ثانيا: المؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي:
1.يلتزم رب الأسرة بسداد اشتراك الزوجة غير العاملة ومن يعيش فى كنفه من
الأبناء على 4 دفعات سنوية للهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل،
وفى حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات من أموال
الصغير مالم يكن يدخل ضمن الفئات غير القادرة أو ممن تنطبق عليهم شروط
الدعم.
2. يلتزم العاملون لدى أنفسهم والمهنيون والحرفيون من غير ذوى المرتبات
المنتظمة بتوريد اشتراكاتهم السنوية عن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل
للهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل خلال شهر يناير من كل عام.
3.تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل
للمؤمن عليهم العاملين بالزراعة على 4 دفعات سنوية وتقوم بتوريدها للهيئة
القومية للتأمين الصحى الإجتماعى الشامل.
4.يجوز للهيئة أن تعهد بتحصيل تلك المبالغ لأى من الجهات الحكومية أو غير
الحكومية أو الخاصة التى لديها آليات تحصيل مثل الهيئة القومية للتأمين
الاجتماعى و مصلحة الضرائب أو شركات أو مندوبى التحصيل أو غيرها.
يعتبر إثبات ما يفيد استمرار سداد اشتراك التامين الصحى أحد المسوغات
الرئيسية بكافة مراحل القيد الدراسى الحكومى والأهلى والخاص وتجديد تصاريح
العمل والتراخيص المهنية و رخص القيادة وما فى حكمها طبقا للتفصيل الوارد
باللائحة التنفيذية.
(المادة 11)
تنشئ الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل قاعدة بيانات
للمنتفعين بالنظام تشمل كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا
القانون ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين
الاجتماعى، ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة
بتطبيق أحكام هذا القانون . وتلتزم جميع الجهات المعنية بتطبيق أحكام هذا
القانون سواء الحكومية أو غير الحكومية أو الخاصة بالقيام بإمداد الهيئة
بكافة البيانات و المعلومات اللازمة، وتحديثها دوريا وإتاحة شبكات
المعلومات الخاصة بها للهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل و ذلك
فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.
(المادة 12)
فى حالة تأخر الملتزم بسداد الاشتراكات عن أداء الاشتراكات فى المواعيد
المحددة، يلتزم بأداء مبلغ إضافى سنوى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء
حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن
من البنك المركزى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضاف إليه 2%.
(المادة 13)
تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المادة (10) من هذا القانون بتوريد اشتراكات
المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليها فى المادة (9) للهيئة القومية
للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل خلال 30 يوما، من تحصيلها وذلك بعد استقطاع
نسبة يتم الاتفاق عليها مع تلك الجهات، و ذلك بحد أقصى 0.5% مما تم تحصيله
كحافز للعاملين بالجهات التى تتولى تحصيل الاشتراكات، وذلك على التفصيل
الوارد فى اللائحة التنفيذية.
(المادة 14)
للهيئة استخدام الوسائل اللازمة لتحصيل الاشتراكات ومستحقاتها المالية
الأخرى، وغيرها من الحقوق المقررة فى هذا القانون. وتلتزم جميع البنوك فى
جمهورية مصر العربية والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد
والهيئة العامة لبنك التنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له وغيرها
من الجهات، بتحصيل و صرف أية مستحقات تحيلها لها الهيئة، وتحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لهذه الأمور.
(المادة 15)
يفحص المركز المالى، لنظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، إكتواريا مرة
على الأقل كل خمس سنوات بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء الإكتواريين
المتخصصين فى المجال الصحى، يتم تكليفه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء
على ترشيح من الوزير المختص بالمالية والوزير المختص بالصحة، وفى حالة وجود
فائض إكتوارى يتم تكوين احتياطيات، وفى حالة وجود عجز يظهر الخبير
الإكتوارى أسبابه و طريقة تلافيه، و يتم العرض على مجلس الشعب للنظر فى
تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات ومصادر التمويل الأخرى.
كما تقوم الإدارة الإكتوارية الحكومية بوزارة المالية بإجراء الدراسات
والفحوصات الإكتوارية اللازمة للتأكد من استمرارية التوازن المالى للنظام.
(المادة 16)
يجوز للهيئة أن تودع أموالها فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد، ويستحق
عليها عائد سنوى يساوى متوسط العائد على الأوراق المالية الحكومية، ولا
يكون الصرف منها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
الفصل الرابع
العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر
(المادة 17)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، و لا
تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء نية
بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا
القانون، أو فى اللوائح أو القرارات المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول
على أموال من الهيئة بغير حق.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية
القضائية، من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر
والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق
إعطاء بيانات خاطئة، عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
(المادة 18)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا
تجاوز خمسة و سبعين ألف جنيه كل عامل فى الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من
الأطباء والصيادلة أو غيرهم سهل للمنتفع أو لغيره، ممن تتولى الهيئة تقديم
الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق
أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها
إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط فى ذلك إذا كان يعلم
بأنها قد صرفت بناء على نظام تقديم الرعاية الصحية، كما تتم المصادرة بحكم
قضائى.
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة القومية للتأمينى الصحى الاجتماعى الشامل.
(المادة 19)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا
تجاوز مائتى ألف جنيه، كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى
الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقة أو مطالبات عن خدمات، لم يتم تقديمها،
أو سمح لغير المنتفعين بالنظام بالحصول على خدمات بغير وجه حق.
(المادة 20)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه، و
لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفى
الهيئة أو مقدمى الخدمة سراً من أسرار المهنة أو العمل، أو غير ذلك من
أساليب و معلومات العمل التى يكون قد اطلع عليها بحكم عمله، أو ساعد صاحب
العمل أو المنتفع على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون.
(المادة 21)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه المسئول
أو الموظف المختص فى الجهات المنصوص عليها فى المادتين "10و26" من هذا
القانون الذى لم يقم بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم، وأصحاب الأعمال المشار
إليها فى المادة (9) للهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل خلال
30 يوما من تحصيلها.
كما يعاقب بذات العقوبة الشخص المسئول بالجهات المشار إليها بالمادة (14)،
من هذا القانون الذى يمتنع عن صرف أو تحصيل المستحقات التى تحيلها الهيئة.
(المادة 22)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا
تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، الموظف المختص فى الجهات
العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع
الخاص، أو المسئول لديه الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله
الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام
وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذى
يُحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل لم
يُنص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد
للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من هذه النفقات.
وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة.
(المادة 23)
تؤول إلى الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل جميع المبالغ المحكوم بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
الفصل الخامس
أحكام عامة
(المادة 24)
تلتزم جميع الجهات المختصة بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين
لأحكام هذا القانون وتوزيعهم الجغرافى، وأعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه
الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها.