قضت المحكمة الدستورية
بجلستها اليوم رفض الطعن، بعدم دستورية نص المادتين 69، 72 من قانون البيئة
اللتين تحظر أولاهما تصرف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير
معالجة من شأنها إحداث تلوث فى الشواطئ أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك
بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة.
واعتبرت المحكمة أن كل يوم من استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة، كما
تقضى المادة الثانية بأن يكون ممثل الشخص الاعتبارى أو المعهود إليه بإدارة
المنشآت المنصوص عليها فى المادة 69 التى تصرف فى البيئة المائية مسئولاً
عما يقع من العاملين بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة، وعن توفير وسائل
المعالجة طبقاً للمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا
القانون، وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة 87 من هذا القانون.
وكان المدعى قد نعى على النصين المطعون فيهما إخلالهما بمبدأ المساواة،
والتفاتهما عن مراعاة أحكام المسئولية الجنائية فى شأن شخصية الجريمة
والعقوبة، ومناقضته لمبدأ أصل البراءة بالمخالفة لأحكام الإعلان الدستورى
الصادر فى 30 مارس 2011.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها برفض الطعن، إن الجريمة المنصوص عليها فى
المادة 69 من قانون البيئة، ولئن حظرت على الأشخاص الاعتبارية المبينة بها
إلقاء مواد ملوثة للبيئة المائية، إلا أنه لما كانت مخالفة هذا الحظر لا
تقع إلا من أشخاص طبيعيين سواء كانوا ممثلين للشخص الاعتبارى أو قائمين
بإدارته فعلياً أو تابعين له إذا ما ارتكب أحدهم الركن المادى للجريمة وحده
أو أتى عملاً تنفيذياً فيها من غيره، واقترن ذلك بنية عمدية جوهرها علم من
فارقها بالوقائع التى يقوم عليها كيان الجريمة، واتجاه إرادته إلى
الاعتداء على المصلحة التى يحميها القانون، مخالفاً بذلك الحظر المفروض بنص
مادة الاتهام على الشخص الاعتبارى الذى يرتبط به، فإن هذا النص يكون قد
التزم ضوابط الشرعية الدستورية فى شأن المسئولية الجنائية، وقوامها أن
الشخص لا يكون مسئولاً عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها إلا باعتباره
فاعلاً أو شريكاً فيها ويضحى - من ثم نعى المدعى فى شأن مخالفة نص مادة
الاتهام- المطعون عليها- أحكام المسئولية الجنائية مفتقداً سنده، جلياً
بالالتفات عنه، كما أن الجزاء الوارد بالنص يتناسب مع طبيعة الجريمة التى
تعلق بها، بما ليس فيه مخالفة لنص المادة 19 من الإعلان الدستورى المشار
إليه.
المصدر: اليوم السابع