حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من
قانون هيئة الشرطة، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة
1971، قبل استبدالها بالقانون رقم 25 لسنة 2012، وسقوط باقى فقراته وقرارى
وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1982.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حكمت بوقف نظر الطعنين المقامين أمامها
على النص المطعون فيه، وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية، بعد أن قررت ضمهما
لما ارتأته من شبهة مخالفة ذلك النص لأحكام الدستور.
وأوضحت المحكمة الدستورية، أن الدعوى الماثلة تطرح المسألة المتعلقة بمدى
دستورية ما قضى به النص المحال من خضوع أمناء الشرطة فى كل ما يتعلق
بخدمتهم، ومن بينها مساءلتهم عما ينسب إليهم من جرائم انضباطية، لقانون
الأحكام العسكرية، وهو ما يمتد ليشمل كامل التنظيم الذى أقره ذلك النص من
قواعد وإجراءات تتعلق بمساءلة هؤلاء ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، وهو
النص الذى أخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية
لقانون الأحكام العسكرية، كما أخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة
وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون فى كل ما يتعلق بخدمتهم، وفوض
النص وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة تحديد جهات
وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور
للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية
الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة.
وقالت المحكمة، فى أسباب حكمها، إنه ولئن كان النص المطعون فيه قد تم
استبداله بنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، اعتباراً من تاريخ العمل به
فى الحادى والعشرين من شهر يونيه سنة 2012، حيث استبدل المشرع مجالس
التأديب بالمحاكم العسكرية بهيئة الشرطة، إلا أن إلغاء المشرع لقاعدة
قانونية بذاتها، لا يحول دون الطعن عليها بعدم دستورية من قبل من طبقت عليه
خلال فترة نفاذها، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه تتحقق
بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة.
وأضافت المحكمة، أن الرقابة التى تباشرها بمقتضى قانونها على دستورية
القوانين إنما تقوم بحسب الأصل على مدى اتفاق أو مخالفة النصوص التشريعية
المطعون فيها لأحكام الدستور القائم وقت الفصل فى الدعوى، ومن ثم فإن بحث
دستورية النص المحال فى الدعوى المعروضة يتعين أن يتم وفقاً للأحكام
الواردة فى الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بتاريخ 30/3/2011.
وأسست المحكمة الدستورية قضاءها على أن الإعلان الدستورى قد حول السلطة
التشريعية بقانون يصدر منها إنشاء المحاكم العسكرية وتنظيمها وتحديد
اختصاصاتها وبيان القواعد والإجراءات التى يتبع أمامها، والضمانات التى
تكفل بتكاملها مفهوما للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول
بها فى الدول المتحضرة، كما نص الإعلان الدستورى فى المادة 8، على أن تقييد
حرية المواطن بأى قيد ومنعه من التنقل، ويتم وفقاً لأحكام القانون، ونص فى
المادة 9 على عدم جواز حجز المواطن أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة
للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وإذ تسلب المشرع بالنص المحال من
اختصاصاته السالف بيانها، وفوض وزير الداخلية فى إصدار قرار بتحديد جهات
الوزراء التى تتولى اختصاصات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية
وإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.