أكدت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، فى حيثيات حكمها بوقف تنفيذ قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بإيقاف جمال عبد الرحيم، عن عمله كرئيس تحرير جريدة الجمهورية، على أن القرار الصادر من رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة، لإبعاد 'عبد الرحيم' عن رئاسة تحرير الجمهورية، صدر مما لا يملك سلطة إصداره.
وأشار إلى أن القرار متضمنا اغتصابًا للسلطة التي عينها القانون، ومهدرًا لكافة إجراءات وضمانات التأديب، التى قررها المشرع للصحفيين، حيث إن النظام القانوني المصري، قد سما بحرية الصحافة إلى أوسع الأفاق، وكفلها بحسبانها المظهر الأسمى بحرية التعبير، وبدونها تفقد حرية التعبير مغزاها.
وأضافت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أن إيماننا من المشرع بأن حرية الصحافة، لن تكن مكفولة إلا بحماية القائمين عليها، فقد أحاط القانون رقم 96 لعام،1996 الخاص، بتنظيم الصحافة بشأن تأديب الصحفيين بسياج من الضمانات، أهمها قصر ولاية تأديب الصحفيين على نقابة الصحفيين نفسها، ودون سواها، ورسم لها السبيل الذى انبغى عليها أن تسلكه، إذا ما ارتقت فى مسلك يمثل خروجا عن مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها على أن يستلزم المسائلة، وإنزال العقاب إذا ما وجد ذلك مقتضى.
وأوضحت المحكمة أيضأ أن المادة 34 من قانون تنظيم الصحافة نصت على أن نقابة الصحفيين تختص وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها وذلك دون غيرها.
وكان جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، قد أقام دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، والتى طالب فيها بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى بإقالته.
وذكر عبد الرحيم، فى دعواه التي حملت رقم 3954 لسنة 67 قضائية، أنه تم اختياره فى 28 أغسطس هذا العام لرئاسة تحرير الجمهورية، وطبقا للمادة 65 من قانون الصحافة 96 لسنة 1996، والتى تنص على مدة رئاسة التحرير ثلاث سنوات، وأضاف أنه فوجئ بصدور قرار صادر من رئيس مجلس الشورى، بوقفه عن العمل، وتعيين آخر رئيسًا لتحرير الجمهورية، بالمخالفة للمادة 65 من قانون الصحافة، ومخالف للمادة 34 من هذا القانون، التى تؤكد اختصاص نقابة الصحفيين، بمعاقبة الصحفي المخالف، والمادة 35 من نفس القانون، التى تتضمن طرق معاقبة الصحفي، والمادة 36 التى تحدد الهيئة التى يقف أمامها الصحفي المخالف.