من قواعد الإسلام العامة عدم الإكراه, ففي مجال العقيدة قال تعالي:"لَا
إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" (البقرة:256), وفي المجال الأسري كذلك وجدت هذه
القاعدة لضمان عدم إكراه أي طرف من الأطراف على البقاء إذا ما استحالت
الحياة الزوجية وباتت تنغص عليه معيشته, ومن هنا شرع الطلاق للرجل إذا وجد
فيه حلا أخيرا لمشكلاته, وشرع كذلك الخلع للمرأة إن وجدت أنه السبيل الوحيد
الذي لم يعد من خيار سواه واستحالت حياتها مع زوجها في هدوء وسكينة.
وفي هذه الدراسة نعرف بمعنى الخلع في اللغة واصطلاح الفقهاء, ومشروعيته الأحوال التي يجوز فيها الخلع, وأركانه..
معنى الخلع:
الخَلع ـ بالفتح ـ يستعمل لغة في إزالة الثوب وإزالة الزوجية,
والخُلع ـ بالضم ـ يستعمل في الأمرين كذلك إلا أنه خص لغة بإزالة الزوجية.
وعرفه الفقهاء وأئمة المذاهب على النحو التالي:
1ـ عرفه الحنفية بقولهم الخلع هو إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع أو ما في معناه.
2ـ قال المالكية: الخلع شرعا هو الطلاق بعوض.
3ـ عرفه الشافعية بقولهم الخلع شرعا هو اللفظ الدال على الفراق بين الزوجين بعوض.
4ـ الحنابلة قالوا الخلع هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها بألفاظ مخصوصة.
وقال في بداية المجتهد أن اسم الخلع والفدية والصلح والمبارأة كلها تؤول
إلى معنى واحد، وهو بذل المرأة العوض على طلاقها، إلا أن اسم الخلع يختص
ببذلها له جميع ما أعطاها والصلح ببعضه, والفدية بأكثره والمبارأة بإسقاطها
عنه حقا لها عليه.
مشروعية الخلع:
وعلى مشروعية الخلع أكثر العلماء, والأصل في ذلك الكتاب والسنة..
1ـ قال تعالي:"وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ"(البقرة:229),
قال ابن القيم: وفي الآية دليل على جوازه (الخلع) مطلقا بإذن السلطان وغيره
ومنعه طائفة بدون إذنه والأئمة الأربعة والجمهور على خلافه.
2ـ عن ابن عباس, رضي الله عنه قال:"جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا
دين, ولكني أكره الكفر في الإسلام.فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم:أتردين عليه حديقته؟ قالت:نعم.فقال:رسول الله صلى الله عليه وسلم.اقبل
الحديقة وطلقها تطليقة".(البخاري:5273)
وشذ أبو بكر ابن عبد الله المزيني عن الجمهور فقال:لا يحل للزوج أن يأخذ من
زوجته شيئا، واستدل على ذلك بأنه زعم أن قوله تعالى:"فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ "(البقرة:229), منسوخ بقوله
تعالى:"وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ
إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا "(النساء:20),
والجمهور على أن معنى ذلك بغير رضاها، وأما برضاها فجائز.
الأحوال التي يجوز فيها الخلع:
قال في بداية المجتهد أن الجمهور على أن الخلع جائز مع التراضي إذا
لم يكن سبب رضاها بما تعطيه إضراره بها, والأصل في ذلك قوله تعالى:"وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ "(النساء:19), وقوله تعالى:"فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ"(البقرة:229).
وشذ أبو قلابة والحسن البصري فقالا:لا يحل للرجل الخلع عليها حتى يشاهدها
تزني، وحملوا الفاحشة في الآية على الزنا، وقال داود: لا يجوز إلا بشرط
الخوف أن لا يقيما حدود الله على ظاهر الآية، وشذ النعمان فقال: يجوز الخلع
مع الإضرار، والفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من
الطلاق، فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك المرأة جعل الخلع بيد
المرأة إذا فركت الرجل، فيتحصل في الخلع خمسة أقوال:
1ـ قول إنه لا يجوز أصلا.
2ـ قول إنه يجوز على كل حال:أي مع الضرر.
3ـ قول إنه لا يجوز إلا مع مشاهدة الزنا.
4ـ قول مع خوف أن لا يقيما حدود الله.
5ـ قول إنه يجوز في كل حال إلا مع الضرر، وهو المشهور.
أركان الخلع:
وأركان الخلع كما عدها الفقهاء هي:
الأول:ملتزم العوض والمراد به الشخص يلتزم المال سواء كانت الزوجة أو غيرها.
ويشترط في كل من ملتزم العوض أن يكون أهلا للتصرف المالي, فلا يصح للصغيرة أو المجنونة أو السفيهة أن تخالع زوجها بمال.
الثاني:الزوج
ويشترط في الزوج أن يكون أهلا للتصرف, فلا يصح من المجنون والصغير,
فيصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه, فيصح خلع المسلم والبالغ والصبي المميز
الذي يعرف معنى الطلاق ويفعله والرشيد والسفيه والحر والعبد لأن كل واحد
منهم زوج يصح طلاقه فيصح خلعه. وكما يصح الخلع من الزوج أو نائبه يصح ممن
له الولاية كالحكم في الشقاق وكطلاق والحاكم في الإيلاء أو العنة ونحوهما.
ويقبض الزوج عوض الخلع ولو كان محجورا عليه لفلس, أما إن كان محجورا عليه
لسفه أو كان مميزا فإنه لا يصح لهما قبض العوض بل الذي يقبضه الولي.
وهل يشترط رضا الزوج في الخلع؟
قال في فقه السنة:والخلع يكون بتراضي الزوج والزوجة، فإذا لم يتم
التراضي منهما فللقاضي إلزام الزوج بالخلع، لان ثابتا وزوجته رفعا أمرهما
للنبي صلى الله عليه وسلم، وألزمه الرسول بأن يقبل الحديقة،ويطلق.
وما الحكم إذا أساء الرجل إلى زوجته لتختلع؟
يحرم على الرجل أن يؤذي زوجته بمنع بعض حقوقها حتى تضجر وتختلع
نفسها, حتى لا يجتمع على المرأة فراق الزوج والغرامة المالية، قال الله
تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا
النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ".
(النساء:19), ولقوله سبحانه:"وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ
مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا
مُبِينًا"(النساء:20).
فإن فعل ذلك فللعلماء أقوال:
الأول: قال الحنابلة:إذا أساء الرجل معاشرة زوجته فضاررها بالضرب والشتم
وبالتضييق عليها وإيثار ضرتها عليها في قسم أو منعها حقها في النفقة أو
نقصها شيئا من حقوقها لتفتدي نفسها منه ففعلت كان الخلع باطلا, وإن أخذ
منها شيئا وجب أن يرده لها وبقيت زوجة له على عصمته كما كانت قبل الخلع
وذلك لأنها أكرهت على العوض فلا يستحق الزوج أخذه.
الثاني:الحنفية قالوا:متى قبلت المرأة الخلع على مال فقد لزمها المال ووقع
الخلع وأصبح البدل ملكا للرجل, ولكن إن كان قبولها لدفع البدل مبنيا على
مضاررته وإساءته معاشرتها فقد ملكه ملكا خبيثا وإن كان مبنيا على نشوز
الزوجة وكراهتها للرجل فإنه يملكه ملكا حلالا.
وقريب منه مذهب الشافعية بقولهم:لا يحل للرجل أن يضار امرأته لتفتدي منه, ولكن إن وقع بشرائطه تم عليهما فليس لواحد منهما الرجوع.
الثالث:وهو رأي الإمام مالك ويقول أن الخلع ينفذ على أنه طلاق، ويجب على الزوج أن يرد البدل الذي أخذه من زوجته.
الثالث:العوض وهو المال الذي يبذل للزوج في مقابل إنهاء العصمة.
والعوض جزء أساسي من مفهوم الخلع, فإذا لم يتحقق العوض لا يتحقق الخلع.
ويشترط في عوض الخلع أن يكون معلوما متمولا، فلا يصح باليسير الذي لا قيمة
له كحبة من بر, والقدرة على التسليم، واستقرار الملك, وألا يكون مغصوبا,
وأن يكون طاهرا يصح الانتفاع به, فلا يصح بالخمر أو بالخنزير والميتة
والدم, وهذه الأشياء لا قيمة لها في نظر الشريعة الإسلامية وإن كان لبعضها
قيمة مالية عند غيرهم .
ويصح الخلع بالمال سواء كان نقدا أو عرض تجارة, أو مهرا, أو نفقة, أو أجرة رضاع, أو حضانة, أو نحو ذلك.
ولو خالعها على مجهول، كثوب غير معين، أو على حمل هذه الدابة، أو خالعها
بشرط فاسد, كشرط ألا ينفق عليها وهي حامل، أو لاسكنى لها، أو خالعها بألف
إلى أجل مجهول ونحو ذلك - بانت منه بمهر المثل.
وهل يجوز للمرأة أن تدفع أكثر مما أخذته؟
قال ابن القيم في زاد المعاد: دل قوله سبحانه:"فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ"على جوازه بما قل وكثر وأن له أن يأخذ
منها أكثر مما أعطاها, وقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن
عقيل أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته أنها اختلعت من زوجها بكل شئ تملكه
فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عفان فأجازه وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما
دونه.
وقال ابن القيم إن الذين جوزوه احتجوا بظاهر القرآن وآثار الصحابة, والذين
منعوه احتجوا بحديث أبي الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس لما أراد خلع امرأته
قال النبي صلى الله عليه وسلم:"أتردين عليه حديقته؟قالت:نعم وزيادة. فقال
النبي صلى الله عليه و سلم:أما الزيادة فلا", وإسناده صحيح.
وقال ابن القيم: قالوا:والآثار من الصحابة مختلفة فمنهم من روي عنه تحريم
الزيادة, ومنهم من روي عنه إباحتها, ومنهم من روي عنه كراهتها, كما روى
وكيع عن أبي حنيفة عن عمار بن عمران الهمداني عن أبيه عن علي رضي الله عنه
أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها, والإمام أحمد أخذ بهذا القول, ونص
على الكراهة وأبو بكر من أصحابه حرم الزيادة وقال:ترد عليها.
وخلاصة القول أن من رأى أن عموم الكتاب يخصص بأحاديث الآحاد قال لا تجوز
الزيادة، ومن ذهب إلى أن عموم الكتاب لا يخصص بأحاديث الآحاد، رأى جواز
الزيادة.
وفي "بداية المجتهد" قال: "فمن شبهه بسائر الاعواض في المعاملات، رأى أن
القدر فيه راجع إلى الرضا، ومن أخذ بظاهر الحديث لم يجز أكثر من ذلك، فكأنه
رآه من باب أخذ المال بغير حق".
الرابع: الصيغة
والفقهاء يرون أنه لابد في الخلع من أن يكون بلفظ الخلع أو بلفظ
مشتق منه, أو لفظ يؤدي معناه, مثل المبارأة والفدية, فإذا لم يكن بلفظ
الخلع ولا بلفظ فيه معناه كأن يقول لها:أنت طالق في مقابل مبلغ كذا، وقبلت،
كان طلاقا على مال ولم يكن خلعا.
قال ابن القيم في زاد المعاد:"ومن نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون
ألفاظها يعد الخلع فسخا بأي لفظ كان، حتى بلفظ الطلاق, وهذا أحد الوجهين
لأصحاب أحمد, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل عن ابن عباس.
ثم قال ابن القيم مرجحا, وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعي في العقود حقائقها ومعانيها، لا صورها وألفاظها.
وهل يجوز الخلع في الطهر والحيض؟
غالب الفقهاء على أنه يجوز الخلع في الطهر والحيض، ولا يتقيد وقوعه
بوقت لان الله سبحانه أطلقه ولم يقيده بزمن دون زمن, ولان الرسول عليه
الصلاة والسلام أطلق الحكم في الخلع بالنسبة لامرأة ثابت بن قيس، من غير
بحث، ولا استفصال عن حال الزوجة، وليس الحيض بأمر نادر الوجود بالنسبة
للنساء, قال الشافعي:"ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال
ينزل منزلة العموم في المقال, ولان المنهي عنه الطلاق في الحيض من أجل ألا
تطول عليها العدة, وهي ـ هنا ـ التي طلبت الفراق، واختلعت نفسها ورضيت
بالتطويل.
وعلى ذلك يصح الخلع وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه بخلاف الطلاق,
وخالف المالكية فقالوا لا يصح الخلع في الزمن المنهي عنه كالطلاق.
وهل الخلع فسخ أم طلاق؟
قال ابن القيم:وفي أمره صلى الله عليه و سلم المختلعة أن تعتد بحيضة
واحدة دليل على حكمين أحدهما نه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة
واحدة, وهذا دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق, وهو مذهب ابن عباس وعثمان
وابن عمر والربيع وعمها ولا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة.
وقال إن من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يعد الخلع فسخا بأي
لفظ كان حتى بلفظ الطلاق, وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد وهو اختيار شيخنا.
قال:وهذا ظاهر كلام أحمد وكلام ابن عباس وأصحابه.
ومن اعتبر الألفاظ ووقف معها واعتبرها في أحكام العقود جعله بلفظ الطلاق
طلاقا وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعي في العقود حقائقها ومعانيها لا
صورها وألفاظها.
ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر ثابت بن قيس أن يطلق
امرأته في الخلع تطليقة ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة وهذا صريح في أنه فسخ
ولو وقع بلفظ الطلاق. وأيضا فإنه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه
فدية, معلوم أن الفدية لا تختص بلفظ ولم يعين الله سبحانه لها لفظا معينا.
وهل يجوز للرجل أن يراجع المختلعة في عدتها؟
قال ابن القيم: وفي تسميته سبحانه الخلع فدية دليل على أن فيه معنى
المعاوضة, ولهذا اعتبر فيه رضى الزوجين فإذا تقايلا الخلع ورد عليها ما أخذ
منها وارتجعها في العدة فهل لهما ذلك؟ منعه الأئمة الأربعة وغيرهم
وقالوا:قد بانت منه بنفس الخلع, وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد
بن المسيب أنه قال في المختلعة:إن شاء أن يراجعها فليرد عليها ما أخذ منها
في العدة وليشهد على رجعتها. قال معمر:وكان الزهري يقول مثل ذلك. قال
قتادة:وكان الحسن يقول:لا يراجعها إلا بخطبة.
ولقول سعيد بن المسيب والزهري وجه دقيق من الفقه لطيف المأخذ تتلقاه قواعد
الفقه وأصوله بالقبول ولا نكارة فيه, غير أن العمل على خلافه فإن المرأة
ما دامت في العدة فهي في حبسه ويلحقها صريح طلاقه المنجز عند طائفة من
العلماء فإذا تقايلا عقد الخلع وتراجعا إلى ما كانا عليه بتراضيهما لم تمنع
قواعد الشرع ذلك, وهذا بخلاف ما بعد العدة فإنها قد صارت منه أجنبية محضة
فهو خاطب من الخطاب ويدل على هذا أن له أن يتزوجها في عدتها منه بخلاف
غيره.
ومما سبق يتضح أن للمرأة الحق في إنهاء علاقتها الزوجية متى رأت استحالت
دوام العشرة الزوجية الطيبة, ولتُفسح المجال لزوجها للبحث عن زوجة أخرى
أكثر توافقا, وتبحث هي لنفسها عن زيجة أخرى مناسبة يتحقق فيها مقصود الشرع
من الزواج وتحقيق السكن والمودة.