حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي
س: ما حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي وحدها ليوصلها في داخل المدينة؟ وما الحكم إذا ركبت المرأة ومجموعة من النساء مع السائق وحدهن؟
ج: لا يجوز ركوب المرأة مع سائق لبس محرماً لها وليس معهما غيرهما لأن هذا في حكم الخلوة. وقد صحَّ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قد قال : "لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم" وقال -صلى الله عليه وسلم- : " لا يخلو رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما". أما إن كان معهما رجلٌ آخر أو أكثر أو امرأة أخرى فلا حرج في ذلك، إذا لم يكن هناك ريبة، لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر، وهذا في غير السفر. أما في السفر فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم". متفق على صحته. ولا فرق بين كون السفر من طريق الأرض أو الجو أو البحر. والله ولي التوفيق. [الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله] </font>